آخر المواضيع

‏إظهار الرسائل ذات التسميات المادة التجارية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المادة التجارية. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 7 أغسطس 2024

أغسطس 07, 2024

آثار عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن بالنقض

 



قرار محكمة النقض

رقم 74/8

الصادر بتاريخ 14 يناير 2021

في الملف الجنحي رقم 2020/8/6/13043

القاعدة:

"تصريح بالنقض - عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره

المقرر أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية."

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ك. ع . ق) بن المكي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ز) بتاريخ 2019/12/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببركان الرامي إلى نقض القرار عدد 365 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/19 في القضية عدد 2019/252 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 3000 درهم وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض

بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم

المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات.

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل

الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض.

من أجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ك. ع . ق) بن المكي. وبتحميل الطاعن الصائر

يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا والمستشارين : الطيبي تاكوتي ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.

----------------------

لتحميل القرار بصيغة Pdf إضغط هـــــنـــــا

الاثنين، 30 أكتوبر 2023

أكتوبر 30, 2023

الجرائم الإلكترونية لا تندرج ضمن مفهوم القوة القاهرة المنصوص عليها في الفصلين 268 و 269 من ق.ل.ع.

 


محكمة النقض القرار عدد 372

في الملف التجاري عدد 2016/1/3/1356

صادر بتاريخ 2017-07-27

القاعدة:

"إن المحكمة لما اعتبرت صوابا أن المطلوب محق في استرجاع ما تم سحبه من حسابه بكيفية غير قانونية، في ظل عدم ثبوت صدور أي إخلال عنه، سواء بفقدانه للبطاقة أو تسريبه لقنها السري، أو صدور أي إهمال عنه عند تواجده بالخارج، وفي ظل قيام مسؤولية البنك عن استمرار سحب المبالغ المالية من حساب الزبون بعد التعرض على البطاقة البنكية، وعن عدم توفره على نظم معلوماتية مؤمنة ضد جرائم الاختراق والقرصنة، واستبعدت تطبيق الفصلين 268 و269 من قانون الالتزامات والعقود المتعلقين بالقوة القاهرة على النازلة الماثلة، ما دام أن وقوع الجرائم الإلكترونية من الأمور التي يمكن توقعها. يكون قرارها غير خارق لأي مقتضى وجاء معللا بما فيه الكفاية."

-------------------

لتحميل القرار كاملا بصيغة Pdf إضغط هـــــــــــــنـــــــــــــــا


الأحد، 29 أكتوبر 2023

أكتوبر 29, 2023

حجية الرسائل الإلكترونية في الإثبات


 


محكمة النقض القرار عدد 486 

الصاور بتاريخ 31 أكتوبر 2019

في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1692

القاعدة:

"لما ثبت من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، أن الطالبة قبلت ترشيح المطلوب للتسجيل في دبلوم الماستر، وليس دبلوم من درجة ماستر، وأخبرته ببرنامج حضور الدروس والنظام البيداغوجي المتعلقين بالماستر المذكور، وأكدت له بعد استفسارها عن طبيعة الشهادة المحصل عليها، بأنه سيحصل على دبلوم ماستر في قانون الأعمال والضرائب، إذا كان حاصلا على الإجازة، علما أن المطلوب حاصل بالفعل على شهادة الإجازة في الحقوق، فإن المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرت أن المطلوب محق في استرجاع مصاريف الدراسة وفي الحصول على التعويض، ما دام أن الطالبة ولئن مكنته من دبلوم من درجة ماستر، غير أن ذلك لا ينفي مسؤوليتها عن الإخلال بالتزامها المتمثل في تمكينه من الدبلوم المتفق عليه، وهو الماستر، وليس دبلوما من درجة ماستر، فإنها لم تحرف أي وثيقة أو واقع بشكل نتج عنه خرق للقانون، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس."

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (م . ق) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن الطالبة الجامعة الدولية للرباط، قبلت طلبه الرامي إلى متابعة دراسته في مستوى ماستر قانون الأعمال والضرائب، للموسم الجامعي 2013 و 2014، وحددت مدة الدراسة في سنتين، ولأجل ذلك أدى لها مبلغا إجماليا قدره 55.000,00 درهم، هذا وأنه توصل بمراسلة إلكترونية من المدعى عليها تخبره فيها بأنه تقرر بموجب الاجتماع المنعقد في 2014/03/11، تقليص مدة الدراسة إلى سنة واحدة، وأكدت له في رسالة أخرى، أنه إذا كان حاصلا على الإجازة أو ما يعادلها فإنه سيحصل على شهادة الماستر، وليس دبلوم جامعي من درجة ماستر، ونظرا لأنه حاصل على الإجازة في الحقوق، أدى ما تبقى بذمته للمدعى عليها، على أساس أنه مسجل في ماستر قانون الأعمال والضرائب حسب الثابت من الوصل الصادر عن الجامعة، غير أنه بعد انتهاء مدة الدراسة فوجئ برسالة إلكترونية مرفقة بدبلوم جامعي من درجة ماستر فقط ولما احتج على المدعى عليها اقترحت عليه الصلح، غير أنها حملته المسؤولية، ولم تحدد المبلغ الذي يتعين عليها إرجاعه إليه في محضر الصلح الذي بعثته له ملتمسا ميلها المسؤولية عن إخلالها بالتزامها والحكم بإرجاعها إليه مبلغ 55.000,00 درهم، وأدائها تعويضا قدره 100.000,00 درهم. فصدر حكم تمهيدي بإجراء بحث، وبعد إنجازه وتعقيب الطرفين صدر الحكم 40.000,00 درهم، ورفض باقي الطلبات استأنفته المدعى عليا أصليا واستأنفه المدعي فرعيا، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب إرجاع مبلغ 55.000,00 ،درهم فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب إرجاع مبلغ 55.000,00 درهم، والحكم من جديد بأداء الجامعة الدولية للرباط لفائدة (م.ق) المبلغ المذكور، وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الفريدة

حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتحري بدعوى أنه جاء فيه: "إن الثابت من إقرار المستأنفة (الطالبة) الوارد في الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، أن المستأنف عليه (المطلوب) التحق بالدراسة لديها مقابل حصوله على دبلوم ماستر في قانون الأعمال والضرائب، غير أنها مكنته من دبلوم من درجة ماستر"، وهو نفس التعليل الذي ورد بالحكم المستأنف، و لم يرد فيه أي رد على دفوع الطالبة، علما أن المطلوب تقدم بطلب من أجل الحصول على دبلوم من درجة ماستر DIPLOME DEXECUTIF MASTER، حسب مراسلته المؤرخة في 2017/05/29، وهو الدبلوم الذي تحدد مدة الدراسة فيه في سنة، أما دبلوم الماستر فإن مدة الدراسة محددة في سنتين، والمطلوب كان على علم منذ البداية بنوع الدراسة التي التحق بها بعد تمكينه من الوثائق المتعلقة بها، إذ أنه وبالنظر لظروفه المهنية كان يستفيد من الدروس في نهاية الأسبوع فقط، أما الدراسة التي تؤهل للحصول على دبلوم الماستر، فيتعين أن تكون حسب القوانين الصادرة عن وزارة التعليم العالي منتظمة طيلة الأسبوع لمدة سنتين (1440 ساعة)، وأن يجري الطالب تدريبا مهنيا لمدة ثلاثة أشهر، وفي غياب الشرطين المذكورين، فإن المطلوب لا يمكنه إلا الحصول من درجة ماستر، بالرغم من أنه حاصل على الإجازة في الحقوق والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، تكون قد أنه جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه.

أيضا ألغت المحكمة الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب استرجاع مبلغ 55.000,00 درهم وقضت من جديد على الطالبة بأدائه، بالرغم أن المطلوب استفاد من خدماتها، وتم تأهيله للحصول على دبلوم من درجة ماستر، وهو الشيء الذي لم ينفه وما دام أنها نفذت التزامها فإنها محقة في المبلغ السالف الذكر، وكان يمكن قبول الإرجاع لو أن المطلوب أنكر حصوله على أي دبلوم والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على من أساس.

ثم إن المطلوب هو الذي اختار الدراسة الجامعية التي رغب فيها، وأدى المبلغ المتفق عليه، ومن ثم فإن ما قضت به المحكمة تأييد للحكم المستأنف من القاضي على الطالبة بالتعويض تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل متزلة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.

لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ضمن تدوينات قرارها: "إن الثابت من إقرار المستأنفة الوارد من خلال الرسائل الإلكترونية، أن المستأنف عليه التحق بالدراسة لديها مقابل حصوله على دبلوم ماستر في قانون الأعمال والضرائب، غير أنها مكنته دبلوم من درجة ماستر، إن الاتفاق تم على أساس الحصول على دبلوم ماستر والمستأنفة حددت الثمن الواجب أداؤه ومدة الدراسة بمحض إرادتها ودون استشارته، وأكدت له بعد تغيير المدة أن الدبلوم الذي سيحصل عليه هو دبلوم ماستر كما هو ثابت من مراسلتها المؤرخة في 2014/11/17 ، وما دام أنها لم تحقق النتيجة التي التزمت بها .. وحرمته من الدبلوم الذي كان يرغب في الحصول عليه، وكلفته مبالغ مالية دون الوصول إلى النتيجة التي التزمت بتحقيقها، فإنها تكون ملزمة بتعويضه عن الضرر اللاحق به نتيجة إخلالها"، وهو تعليل يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه، يلفى من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، أن الطالبة قبلت ترشيح المطلوب للتسجيل في دبلوم الماء الماستر MASTER DAF، وليس دبلوم من درجة ماستر DIPLOME UNIVERSITAIRE DE GRADE MASTER MEN DAF، وأخبرته ببرنامج حضور الدروس والنظام البيداغوجي المتعلقين بالماستر المذكور وأكدت له بعد استفسارها عن . طبيعة الشهادة المحصل عليها، بأنه سيحصل على دبلوم ماستر في قانون الأعمال والضرائب، إذا كان حاصلا على الإجازة، علما أن المطلوب حاصل بالفعل على شهادة الإجازة في الحقوق، ومن ثم فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن المطلوب محق في استرجاع مصاريف الدراسة وفي الحصول على التعويض ما دام أن الطالبة ولئن مكنته من دبلوم من درجة ماستر، غير أن ذلك لا ينفي مسؤوليتها عن الإخلال بالتزامها المتمثل في تمكينه من الدبلوم المتفق عليه، وهو الماستر، وليس دبلوما من درجة ماستر، فلم تحرف بذلك المحكمة أي وثيقة أو واقع بشكل نتج عنه خرق للقانون، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض طلب النقض.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين: السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وخديجة الباين وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة م. ز.

-------------------------------------

لتحميل القرار كاملا بصيغة Pdf إضغط هناهنا

الجمعة، 8 يونيو 2018

يونيو 08, 2018

قرار محكمة الإستئناف التجارية فاس: يسأل البنك تجاه زبونه مسؤولية عقدية إذا أخل بواجب يفرضه القانون أو العادات المهنية الصحيحة

محكمة تجارية

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1033"
الصادر بتاريخ  30/6/2009
ملف عدد 1220/07


الصادر عن السادة :
(#)  ……………………………………رئيسـا
(#)  ………………………………..مستشاراومقررا
…………………………………………  مستشارا
وبمساعدة السيد………………………………كاتب الضبط


المنطوق : القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه البنك المغربي للتجارة والصناعة بادائه للمستأنفة مقاولة ……………. للبناء والاشغال العمومية مبلغ (2.401.220,73) درهم برسم الأسباب المذكور أعلاه مع جعل الصائر على النسبة بين الطرفين .


القاعدة:
يسأل البنك تجاه زبونه مسؤولية عقدية إذا أخل بواجب يفرضه القانون أو العادات المهنية الصحيحة [القانون البنكي ]
-عدم إرجاع البنك بعض المبالغ وإضافة فوائد بتاريخ القيمة مخالفا بذلك سعر الفائدة البنكية المقررة من طرف بنك المغرب تعد أخطاء يسأل عنها البنك ويلزم بالتعويض عنها لفائدة الزبون ما دام ثبت قيام ضرر له تمثل في حرمانه من المبالغ الغير المرجعة وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر .
لما ثبت من الخبرة المأمور بها قضاء والمنجزة طبق القانون حجم الضرر ومداه تعين الحكم بما أسفرت عنه وفي حدود الضرر الثابت دون ما عداه .
الحكم الذي لم يراعي ذلك يتعين إلغاؤه والحكم من جديد بالاستجابة للطلب في حدود الثابت .

التعليل :
حيث أسست المستأنفة استئنافها بان طلبها انصب علىالخروقات التي ارتكبها البنك في حساباتها تتمثل في اقتطاع فوائد ومبالغ غير مستحقة بطرق احتيالية وتدليسية مخالفة للقانون .
حقا لقد ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف خصوصا المقال الافتتاحي ان طلب المستأنفة انصب على التعويض على الخروقات التي قام بها البنك المستأنف عليه في حساباتها وذلك باقتطاع مبالغ وعدم إرجاع مبالغ بدون حق وحدد تلك العمليات في المقال كل عملية على حدة والحكم المستأنف حينما ذهب إلى القول يكون دين المستأنفة ثابت بمقتضى بروتوكول اتفاق و كونها تقر بالمديونية وبالتاليلامجال للقول بمسؤولية البنك يكون قد اتجه اتجاها مخالفا لموضوع الدعوى وملتمسات المستانفة فان كانت المستانفة قد ابرمتاتفاق بروتوكول فمن حقها مراقبة حساباته لدى البنكوالتاكد ما اذا شابتها خروقات من طرف البنك وقد بينتالمستانفة في مقالها الافتتالحي الحالات التينشاتهاخروقات والمبالغ المترتبة عليها و التي اقتطعها البنك مما يكون السبب المؤسس عليه استئنافها مرتكز على اساس.
حيث ان المحكمة في سبيل التاكد من الخروقاتالمزعومة من طرف المستانفةامرتباجراء خبرة اولىيقوم بها الخبير……………. وبعد الطعن في تقريره من طرف البنك امرت المحكمة باجراء خبرة مضادة يقوم بهاالخبير………….. وذلك بالاطلاع على حساب المستانفةوبالخصوص العمليات المذكورة بالمقال الافتتاحي بتواريخها التي قام البنك وبيان ما اذا شابتها خروقاتمخالفة للقانون البنكي ام لا وفي حالة اذا تبت ذلك بيان ما اذا كان ترتب عنها فوائد اضافة على كاهل المستانفةاملا مع بيان هذه الفوائد وبيان ما اذا كانت الفوائد قدالحقت ضررا بالمستانفةواثرت على نشاطها التجاري وتحديد التعويض المستحق في حالة ثبوت ذلك.فاوضحالخبير ………. في تقريره المودع بكتابة الضبط بتاريخ 19/5/09 ان من بين العمليات البنكية المسطرة في المقال الافتتاحي من طرف المستانفة فان ثمانية منها هي التي عرفت خروقاتالاولى بمبلغ (68700) درهم تاريخ العملية الواجب هو 1/3/95 وليس 17/5/95 اقتطع البنك فائدة اضافية بمبلغ (2240,32) درهم الحالة الثانية بمبلغ (22600) درهم تاريخ القيمة الواجب هو 20/6/95 وليس 24/6/95 اقتطع فائدةاضافية 58,48 درهم الحالة الثالثة مبلغ 490000 ، ثم لم يقم البنك بإرجاع جزء من تأمين كفالة بتاريخ   14/11/95 اقتطع البنك فائدة اضافية نسبة 725809,86 درهم العملية الرابعة بمبلغ (100000) درهم يقم بارجاع تامين كمبيالة بتاريخ 5/8/96 اقتطع البنك(122434,69) درهم الخامسة (329000) درهم عدم ارجاع تامين ضمان كفالة بتاريخ 10/11/97اقتضع البنك (27798,40) درهم السادسة بمبلغ (35200) درهم تاريخ القيمة الواجب هو 11/4/97 وليس 30/4/2007 اقتضع البنك (296,63) درهم السادسة (10500) درهم لم يقم البنك بارجاع تامين ضمان كمبيالتين بتاريخ 9/6/97 اقتطع بخصوصها فوائد (100434,19) درهم  لم يقم البنك بارجاع تامين ضمان كفالة بتاريخ 13/1/99 اقتطع لخصوصه مبلغ (52939,25) درهم اضافةالى ذلك كان على البنك بخصوص جميع العمليات بارجاع المستانفة مبلغ (119000) درهم لكون المبلغ يضاف اليه الفوائدالاضافية التي اقتطعت من طرف البنك هو2.401.220.73درهم مؤكداأن باقي العمليات المذكورة من طرف المستانفة لم تكن موضوع مبلغ غير مراجع ولميترتب عنها فوائد وأنها عمليات صحيحة وهي عمليات بنكية ناتجة عن التسيير حسبالمتطلبات.
حيث أنه من الثابت قانونا أن البنك يسأل  مسؤولية اتجاه الزبون مسؤولية تعاقدية اذا أخل بواجب عليه يفرضه القانون أو العادات المهنية الصحيحة ( القانون البنكي) . وقد ثبت من خلال تقرير الخبرة أن البنك ارتكب أخطاء في العمليات المذكورة وهو عدم ارجاعلبعض المبالغ واضافة فوائد اضافية عليها لصالحالمستانفة خصوصا وأنه قام باحتساب هذه الفوائدالاضافية بتواريخ القيمة مخالفا بذلك سعر الفائدة البنكية المقررة من طرف بنك المغرب عن كل فترة حسب تقرير الخبرة ، وقد ترتب من جراء هذا الخطأ ضررا للمستانفةتمثل في حرمانها من المبالغ الغير المرجعة والتي اقتطعت من طرف البنك بدون حق وترتب فوائد اضافيةتم احتسابها في حسابها وأن هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر المذكور . أما ما أثير بكون تاريخ العمليات المذكورة يرجع تاريخها الى التسعينات وبالتالي تقادمت ، حقا أن تاريخ العمليات يرجع الى سنة 1995-1996-1997 وان كانت المادة الخامسة من مدونة التجارة هي المطبقة بخصوص مدة التقادم على اعتبار أن الطرفين تجارا وأن مدة التقادم خمس سنوات لكن لا يتعين الاخدبتاريخ العمليات لاحتساب هذا التقادم وانما من تاريخ العلم المستانفةبالخروقات خصوصا وأن حسابالمستانفة بقي مشغلا لدى البنك ، وحسب المقال الافتتاحي فان المستانفة تصرح بأنها علمت مؤخرابالخروقات بعد القيام بجرد لجميع العمليات البنكية معالمستانف عليه ، وبما أن تاريخ تقديم المقال الافتتاحي كان بتاريخ 14/11/2006 فلم تمض 5 سنوات على تقادمها ويتعين الأخد بتاريخ المقال كتاريخ بالعلمبالخروقات. و أن حساب المستانفة بقي مشغلا لدى البنك ولم تتم احالته على حساب المنازعات حسب تقرير الخبير …………الا بتاريخ 22/2/2002،مما يبقى الدفع المتعلق بالتقادم غير مرتكز على أساس.
حيث ان المحكمة لما لها من سلطة تقديرية بشأن تقييم الخبرة شكلا ومضمونا فمن الناحية الشكلية فقد تبين للمحكمة ان جميع الاطراف حضروا أمام الخبير……………. ومن حيث الموضوع فان الخبير المذكور احترم جميع عناصر القرار التمهيدي وان تقريره لم يتم الطعن فيه بطعن وجيه من الطرفين مما يتعين التصريح بالمصادقة عليه جزئيا وذلك بخصوص المبالغ الغير المرجعة والفوائد الاضافية وقد وجب فيها عن العمليات المذكورة في تقريره (2401220,73) درهم يتعين على البنك ارجاعهللمستانفةلانه ثم اقتطاعه بغير حق . اما بخصوص التعويض الذي حدده الخبير عن الضرر عن ما فات المستانفة من كسب من جراء تلك العمليات وان كان الخبير قد حدد المبلغ عنها فإنالمستانفة لم تدل باية وثيقة تفيد انها تكبدت اضرارا من جراء ذلك وذلك بفقدان لبعض الصفقات وان ذلك اثر علىعلى سيرها و يبقى الطلب المتعلق بالتعويض عن هذا الموضوع غير مؤسس ويتعين رفضه .
حيث انه واعتبارا لما ذكر اعلاه يكون الحكم المستانفقد جانب الصواب و يتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد على المستانف عليه بادائهللمستانفةمبلغ   (2.401.220,73) درهم.

الأربعاء، 16 مايو 2018

مايو 16, 2018

احتهاد قضتئي: كفاية أموال المدين لتغطية الدين - نعم




القرار عدد: 26
المؤرخ في:4/1/2006
ملف تجاري عدد:632/3/1/2004
القاعدة:
" اذا كانت أموال المدين ضمان عام لدائنيه ، ومادام أنها كافية لتأمين أداء الدين المطالب فلا موجب بإجراء حجوز على أموال أخرى للمدين ، لما في ذلك من تعسف في استعمال الحق وحنق للمدين." 
باسم جلالة الملك

وطبقا للقانون
إن الغرفة التجارية القسم الأول: بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين : شركة البنك…… في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي برقم 1 ساحة …. الدار البيضاء
النائبة عنها الأستاذ ……. المحامي بالرباط والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
                                                  الطالبة
وبين: …….. عنوانه بمركز .............. بفاس
النائب عنه الأستاذ …….. المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى
-وكالة البنك …… في شخص مديرها عنوانها بشارع …… فاس
                                             المطلوبين
بحضور شركة …… شركة في حالة تصفية قضائية مقرها الاجتماعي بالحي الصناعي سيدي …….فاس.
-…….. بصفته سنديك التصفية القضائية للشركتين المذكورتين، عنوانه بزنقة جابري بن حيان، الحي الصناعي……. فاس.

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *