آخر المواضيع

‏إظهار الرسائل ذات التسميات رسائل وأطروحات. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات رسائل وأطروحات. إظهار كافة الرسائل

الثلاثاء، 30 أبريل 2024

أبريل 30, 2024

تحميل رسالة لنيل شهادة الماستر بعنوان: الاتجار بالبشر من منظور التشريع الجنائي المغربي

 



مقتطف من المقدمة
"شكلت الجريمة على مر العصور حقيقة إنسانية واجتماعية، وتطورت طرق تنفيذها وتعددت صورها ومظاهرها وأنشطتها بشكل مستمر بفعل التطورات التكنولوجيا الحديثة والاقتصادية وانفتاح العولمة والتجارة الخارجية، مما شكل تحدٍ صارخ للأنشطة القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وما زاد خطورة الوضع هو انتقال الجريمة من طابعها التقليدي البسيط إلى الاحترافي المنظم؛ ومن البعد الوطني المحدود جغرافيا إلى الطابع الدولي العابر للحدود، وتحدد هذه الأنشطة وصورة الجريمة المنظمة باتت أكثر تفاعلات وتأثيرا في الاقتصاد العالمي الحديث وأنظمته الحاكمة سواء السياسية منها أو الاقتصادية وأضحت المنظمات الإجرامية تتحكم في صميم دول بأكملها.

ومن بين مظاهر الجريمة المنظمة، الاتجار بالبشر التي تأتي في المرتبة الثالثة بعد الاتجار الدولي في الأسلحة والمخدرات، هي أخطر القضايا التي تواجه الإنسان بكافة معانيها، وتمثل انتهاك صارخا لحقوق الإنسان ذلك لكونها تمس بشكل واضح كرامة الإنسان وصحته وحريته، وظاهرة الاتجار بالبشر ما هي إلا امتداد لجريمة الرق والاستبعاد التي تعرف من أقدم الظواهر الإنسانية، بل كانت نظام اجتماعي معروف في المجتمعات مثل المصريين القدامى والرومان، ومن هناك بدأت جذور المشكلة، حيث انقسم البشر إلى سادة وعبيد وظهرت أبشع صور استغلال الإنسان لأخيه الإنسان، وفي هذا العصر عاد الحديث عن الرق والاستعباد بصورة عديدة ووسائل كثيرة، مثل العمل بالسخرة 2 والاستغلال الجنسي وتجارة الأعضاء البشرية 3، وهو ما أصبح يعرف بالاتجار بالبشر التي تعد من أخطر الظواهر الإجرامية المعاصرة لما فيها من امتهان لكرامة الإنسان وتحويله إلى سلعة مادية بين يدي عصابات الإجرام المنظم."


للتحميل المباشر إظغط   هــــــــــــــنـــــــــــــا

الأحد، 27 مايو 2018

مايو 27, 2018

حمل رسالة بعنوان: الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التأمين البري - محمد الهيني

التأمين

عنوان البحث: الحماية القانونية للطرف الضعيف في عقد التأمين البري
الباحث: محمد الهيني
نوع البحث: رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة
الكلية: كلية الحقوق فاس
السنة: 2005/2006
عدد الصفحات: 272



تعاريف نصت عليها مدونة التأمينات المغربية:

أجل استحقاق القسط: تاريخ يصير فيه أداء القسط مستحقا.
أجل العقد: تاريخ انتهاء صلاحية عقد التأمين.
احتياطيات تقنية: حسابات للادخار مجمعة من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهـم والمستفيدين من عقود التأمين، ومن بينها الاحتياطي الحسابي الذي يمثل الفرق بين القيم المحينة لالتزامات كل من المؤمن والمؤمن لهم.
إخطار بالفسخ: أجل تعاقدي أو قانوني يجب التقيد به من الطرف الذي يرغب في فسخ عقد التأمين.
استثناء: واقعة أو حالة شخص غير مؤمنة لأنها مستبعدة من الضمان.
استرداد: تسديد مسبق لنسبة معينة من الادخار المكون في إطار عقد التأمين على الحياة إلى المؤمن له. وينهي الاسترداد الكامل للادخار عقد التأمين.
اشتراك التأمين: مبلغ يوازي القسط، مستحق على المؤمن له مقابل عقد تأمين مكتتب لدى شركات تعاضدية للتأمين.
اقتراح التأمين: محرر يسلمه المؤمن أو من يمثله إلى مؤمن له محتمل والذي يجب على هذا الأخير أن يدرج فيه المعلومات اللازمة لتمكين المؤمن من تقييم الخطر المراد تغطيته ومن تحديد شروط تلك التغطية.
التزام : مبلغ الضمان الذي يلتزم به المؤمن بموجب عقد التأمين.
الهيئة: هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي المحدثة بالقانون رقم 64.12 القاضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
امتداد ضمني : تجديد تلقائي لعقد التأمين عند انتهاء أجل كل فترة ضمان.
بوليصة التأمين : وثيقة تجسد عقد التأمين وتبين الشروط العامة والخاصة.
تاريخ سريان العقد: تاريخ يتحمل المؤمن ابتداء منه الخطر.
تأمينات الأشخاص: تأمينات تضمن تغطية الأخطار المتوقف حدوثها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وكذا الرسملة والأمومة والتأمينات ضد المرض والعجز والزمانة.
التأمين التكافلي: عملية تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى المنصوص عليه في الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما تم تتميمه، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في عقد التأمين التكافلي بواسطة حساب التأمين التكافلي يسير، مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات التأمين التكافلي. ولا يمكن في أي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.
إعادة التأمين التكافلي: عملية إعادة تأمين تتم وفق الآراء بالمطابقة الصادرة عن المجلس العلمي الأعلى، بهدف تغطية الأخطار المنصوص عليها في اتفاقية إعادة التأمين التكافلي بواسطة حساب إعادة التأمين التكافلي يسير، مقابل أجرة التسيير، من طرف مقاولة للتأمين وإعادة التأمين معتمدة لمزاولة عمليات إعادة التأمين التكافلي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يترتب قبض أو أداء أي فائدة على عمليات إعادة التأمين التكافلي وعلى نشاط تسيير حساب إعادة التأمين التكافلي من لدن مقاولة للتأمين وإعادة التأمين.
ويقصد بمزاولة أو ممارسة عمليات التأمين التكافلي و/ أو إعادة التأمين التكافلي المنصوص عليها في هذا القانون تسيير الحساب أو الحسابات المتعلقة بالعمليات المذكورة.
تأمين دون الكفاية: مصطلح يستعمل عندما يكون المبلغ المصرح به للمؤمن أقل من القيمة الحقيقية للخطر المؤمن عليه.
تأمين مضاد: ضمان الغرض منه إرجاع الأقساط الصافية مضاف إليها عند الاقتضاء الفوائد وذلك عند وفاة المؤمن له قبل حلول أجل عقد تأمين في حالة الحياة.
تأمين مؤقت في حالة الوفاة : تأمين يضمن أداء رأسمال أو إيراد في حالة وفاة المؤمن له شريطة أن تحل الوفاة قبل تاريخ محدد في العقد. وإذا بقي المؤمن له على قيد الحياة إلى غاية ذلك التاريخ، لا يستحق أي تعويض على المؤمن وتصير الأقساط مستحقة لهذا الأخير. 
تخفيض: عملية تحدد الرأسمال أو الإيراد الجديد المضمون المسمى "قيمة التخفيض" والمستحق للمؤمن له الذي توقف عن أداء الأقساط السنوية في إطار عقد تأمين على الحياة وذلك بعد دفعه لجزء منها.
تخل: نقل ملكية الشيء المؤمن عليه إلى المؤمن في حالة وقوع حادث مقابل دفعه للمؤمن له مجموع المبلغ المضمون. 
تسبيق: قرض يمنحه المؤمن للمكتتب بضمان مبلغ الاحتياطي الحسابي لعقد التأمين على الحياة.
التسبيق التكافلي: مبلغ يؤدى من طرف مقاولة التأمين وإعادة التأمين التي تمارس عمليات التأمين التكافلي أو إعادة التأمين التكافلي لسد العجز الناجم عن عدم كفاية الأصول الممثلة للاحتياطيات التقنية مقارنة مع هذه الاحتياطات والذي يمكن استرجاعه من الفوائض التقنية والمالية المستقبلية لحساب التأمين أو إعادة التأمين التكافلي. ولا يمكن أن تترتب عن التسبيق التكافلي أي فائدة.
تعويض التأمين: مبلغ يدفعه المؤمن، وفقا لمقتضيات العقد، كتعويض عن الضرر اللاحق بالمؤمن له أو بالضحية.
حادث: تحقق الواقعة المنصوص عليها في عقد التأمين.
حلول قانوني: إحلال المؤمن محل المؤمن له في الحقوق والدعاوى مقابل تسديده مبلغ التعويض إلى المؤمن له.
حساب التأمين التكافلي: حساب يتكون من اشتراكات المشتركين في عملية للتأمين التكافلي ومن جميع عائدات هذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده.
حساب إعادة التأمين التكافلي: حساب يتكون من اشتراكات حسابات التأمين التكافلي تدفع من قبل مقاولة التأمين التكافلي وإعادة التأمين التكافلي المحيلة المكلفة بتسيير هذه الحسابات ومن جميع عائدات هذا الحساب، بما في ذلك العائدات الناتجة عن استثمار رصيده.
خلوص التأمين: مبلغ يتحمله في كل الأحوال المؤمن له عند أداء كل تعويض عن حادث. 
رأسمال مؤمن عليه: قيمة مصرح بها في العقد ينحصر في حدودها التزام المؤمن.
زيادة القسط: زيادة في قسط التأمين على إثر تفاقم الخطر المؤمن عليه.
سقوط الحق: حالة لا تعدم عقد التأمين ولا يزول إلا حق التعويض بالنسبة لحادث معين على إثر إخلال المؤمن له بأحد التزاماته.
سقوط الحق لفوات الأجل: فقدان حق ممارسة جميع الطعون والدعاوى.
شروط التأمين: مجموع الشروط المكونة للاتفاق الحاصل بين المكتتب والمؤمن.
شهادة التأمين: وثيقة يسلمها المؤمن تثبت وجود التأمين.
عقد التأمين: اتفاق بين المؤمن والمكتتب من أجل تغطية خطر ما.
ويحدد هذا الاتفاق التزاماتهما المتبادلة.
عقد التأمين على الحياة: عقد يضمن المؤمن بمقتضاه تعويضات يتوقف تسديدها على بقاء المؤمن له على قيد الحياة أو وفاته وذلك مقابل دفعات مالية تسدد مرة واحدة أو بصفة دورية.
عقد الرسملة: عقد تأمين لا يراعى فيه احتمال البقاء على قيد الحياة أو الوفاة في تحديد التعويض الواجب تسديده، حيث إنه مقابل أقساط تسدد دفعة واحدة أو بصفة دورية، يحصل المستفيد على الرأسمال المكون من الدفعات المؤداة تضاف إليها الفوائد والمساهمات في الأرباح.
عمولة: أجر يمنح لوسيط التأمين جالب الصفقات أو مدبر.
فسخ: إنهاء مسبق لعقد التأمين بطلب من أحد الطرفين أو بقوة القانون إذا كان منصوصا عليه في القانون.
قاعدة نسبية: مبدأ معتمد في تأمين الأضرار يتم بموجبه، في حالة وقوع حادث، تخفيض التعويض في حدود:
-         النسبة بين المبلغ المضمون وقيمة الشيء المؤمن عليه إذا تبين أن هناك تأمينا دون الكفاية؛
-         النسبة بين القسط المؤدى فعلا والقسط الواجب على المؤمن له أداؤه إذا كان هناك نقص في القسط بالنسبة لمميزات الخطر.
قسط: مبلغ مستحق على مكتتب عقد التأمين مقابل ضمانات يمنحها المؤمن. ويراد بالقسط، فيما يخص التأمين التكافلي، اشتراك المشترك.
قسط صرف: مبلغ يمثل تكلفة الخطر المراد تغطيته، كما تم احتسابه وفقا للقواعد "الأكتورية" اعتمادا على الإحصائيات المتعلقة بهذا الخطر.
لجنة التقنين: لجنة التقنين المحدثة بالمادة 27 من القسم الأول من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
اللجنة التأديبية: اللجنة التأديبية المحدثة بالمادة 23 من القسم الأول من القانون رقم 64.12 السالف الذكر.
مدة العقد: مدة الالتزامات المتبادلة بين المؤمن والمؤمن له في إطار عقد التأمين.
مذكرة التغطية: وثيقة تجسد التزام المؤمن والمؤمن له وتثبت وجود اتفاق بينهما في انتظار إعداد بوليصة التأمين.
مستفيد: شخص طبيعي أو معنوي يعينه مكتتب التأمين والذي يحصل على رأس المال أو الإيراد المستحق من المؤمن.
مكتتب أو متعاقد: شخص معنوي أو طبيعي يبرم عقد تأمين لحسابه أو لحساب الغير ويلتزم بموجبه تجاه المؤمن بتسديد قسط التأمين. ويراد بالمكتتب أو المتعاقد، فيما يخص عقد التأمين التكافلي، المشترك.
ملحق: اتفاق إضافي بين المؤمن والمؤمن له يتمم أو يعدل عقد التأمين ويصبح جزءا لا يتجزأ من بوليصة التأمين.
مؤمن: مقاولة معتمدة للقيام بعمليات التأمين.
مؤمن له: شخص طبيعي أو معنوي يرتكز التأمين عليه أو على مصالحه.
نسبة القسط: نسبة يمثلها قسط التأمين بالنسبة إلى الرأسمال المؤمن عليه.
واقعة: كل ظرف يمكن أن يؤدي أو أدى إلى وقوع حادث.
واقعة كارثية: واقعة كارثية كما تم تعريفها بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 110.14 القاضي بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

الأربعاء، 23 مايو 2018

مايو 23, 2018

حمل مجانا رسالة: الحماية الصرفية لحامل الشيك - محمد مسعودي



البحث: الحماية الصرفية لحامل الشيك
الباحث: محمد مسعودي
الكلية: كلية الحقوق أكدال – الرباط
السنة : 2007/2008
عدد الصفحات: 330

للتحميل--------->        الرابط الاول             الرابط الثاني             الرابط الثالث

مقتطف من البحث:
حاول الباحث من خلال هذه الدراسة المتواضعة، لموضوع " الحماية الصرفية لحامل الشيك" أن يسلط بعض الضوء على أهم مظاهر الحماية الصرفية لحامل الشيك، حتى لا أقول جميعها. فانطلاقا من تصور المراحل التي يقطعها الشيك كتصرف قانوني من جانب الساحب يمر أولا بمرحلة إنشاء وثانيا بمرحلة إصدار (وما يستتبع ذلك من تداول على نذرته في الواقع العمل ي) وثالثا بمرحلة التقديم للوفاء، ورابعا عند الاقتضاء مرحلة سلوك مساطر المطالبة بوفاء مبلغ الشيك، وخامسا حصول أو وقوع التقادم.
هذه المراحل التي وعلى اختلاف أحكامها تبقى محكومة بمرحلتين أساسيتين، مرحلة سحب الشيك والتي تتضمن كلا من فعلي الإنشاء والإصدار، ومرحلة الوفاء التي تشمل من جهة تقديم الشيك للوفاء أمام البنك المسحوب عليه، ومن جهة أخرى نظام الرجوع الصرفي المقرر لمصلحة الحامل عند غياب المؤونة.
حاول الباحث إبراز أهم مظاهر الحماية الصرفية لحامل الشيك، إيمانا منه بأنه لا يمكن الحديث عن تدعيم الثقة في الشيك وأدائه لوظيفته في الوفاء بمجرد الاطلاع، إذا لم يكن حامل هذه الورقة التجارية ممتعا بالحماية القانونية الكافية، والكفيلة بتأمين حقه في قبض قيمة الشيك، ولا سيما منها الحماية الصرفية المنبثقة من خصوصية قواعد قانون الصرف مصدر إنشاء وتداول ووفاء وتقادم الأوراق التجارية عموما.
وهكذا اقتضت معالجة القسم الأول المتعلق بمظاهر الحماية الصرفية عند سحب الشيك، البرهنة على ما يلي:
أولا، بمناسبة إنشاء الشيك، إبراز الدور الذي تلعبه الكفاية الذاتية والشكلية و الحرفية للورقة
التجارية كإحدى مميزات قواعد قانون الصرف، في إسباغ الحماية الصرفية على حامل الشيك، ذلك أن تدخل المشرع بمناسبة تنظيمه مرحلة إنشاء الشيك، واشتراطه تضمن هذا الأخير مجموعة من البيانات القانونية تحت طائلة فقدان صفته كورقة تجارية، بحيث يصبح سندا عاديا للالتزام إذا توفرت شروط هذا السند، كان قصده في ذلك من جهة التيسير على الحامل بجعله يتحوز بورقة تجارية قائمة بذلك ومستقلة بنفسها لا تعتمد على مستند آخر في تحديد مضمونها، ورقة يكون الالتزام الصرفي الثابت فيها واضحا ومحددا مضمونه على وجه الدقة سواء من حيث أشخاصه أو قيمته أو تاريخ إنشائه، خصوصا وأن المبدأ في تداول الورقة التجارية هو عدم وجود أي تعارف مسبق بين الموقعين عليها، فلا يعرف أحدهم عن الآخر أي شيء، ومن ثم كانت ضرورة وضوح مضمون الالتزام الصرفي  في الشيك وضوحا نافيا للجهالة.


الأحد، 20 مايو 2018

مايو 20, 2018

حمل أطروحة بعنوان: الدور القضائي الجديد في قانون الأسرة المغربي - عبد القادر قرموش



البحث: الدور القضائي الجديد في قانون الأسرة المغربي
الباحث: عبد القادر قرموش
نوعية البحث: أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص
الكلية: كلية الحقوق فاس
السنة: 2008/2009

للتحميل --------->    الرابط الأول          الرابط الثاني               الرابط الثالث

نبذة عن البحث (الكتاب):
يندرج موضوع هذا البحث في نطاق التحولات التي أصبح يعرفها دور القضاء عموما في ظل التوجهات التشريعية الحديثة، والتي أصبحت تسند للقاضي وظائف غير تقليدية وغير معهودة، مما فرض تحولات موازية على مستوى القوانين الإجرائية للتأقلم مع هذه الوظائف الجديدة.
وهو ما حاول الباحث دراسته ورصده على مستوى قانون الأسرة، من خلال إبرازه -في مرحلة أولى- لمظاهر وتجليات الوظائف الجديدة للقضاء الأسري، وإبرازه –في مرحلة ثانية- لمدى توفر هذا القضاء على الأدوات الإجرائية الملائمة للقيام بهذه الوظائف.
وقد تمكن الباحث من بناء عمله هذا على إشكالية مركزية تتمثل في الموازنة بين حجم وطبيعة الصلاحيات الجديدة للقضاء الأسري وبين حجم وطبيعة الآليات الإجرائية والموضوعية التي يشتغل بها هذا القضاء. وهذا ما طرح للنقاش مسألة الوظيفة الاجتماعية للقاعدة الإجرائية، وكذا مدى فعاليتها ونجاعتها في حماية مختلف المصالح المرتبطة بمؤسسة الأسرة، وفي تحقيق الأهداف المرجوة من وراء الإصلاحات الكبرى التي عرفها قانون الأسرة في المغرب.
نشير في الأخير أن هذا البحث تم طبعه في شكل مؤلف لصاحبة سنة 2013، في 336 صفحة، عن دار النشر المغربية المعارف، وللفت انتباه القارئ الكريم إلى ذلك وضعنا صورة المؤلف عوض واجهة الأطروحة، فالاعتماد على المؤلف أفضل من الاعتماد على الأطروحة في مجال البحث العلمي.

السبت، 19 مايو 2018

مايو 19, 2018

حمل الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي - كوثر فرام




عنوان البحث: الجريمة المعلوماتية على ضوء العمل القضائي المغربي
الباحثة: كوثر فرام
نوعية البحث: رسالة نهاية تدريب الملحقين القضائيين
السنة: 2007/2009
عدد الصفحات: 118

للتحميل إضغط على أحد الروابط التالية:            الرابط الأول                     الرابط الثاني

نبذة عن البحث:
لا حاجة للتذكير بأن الجريمة المعلوماتية ظاهرة إجرامية مستجدة تحمل في طياتها العديد من المخاطر، وتكلف ضحاياها خسائر جسيمة، إنما لابد من القول بأنها نتيجة حتمية للتطور العلمي والتقني الذي شهده عصر المعلوميات، تستهدف المال والأشخاص وحتى القطاعات الحيوية داخل المجتمع، لذا فالتصدي لهذا النمط المستحدث من الإجرام لا يتحقق بتفسير النصوص التقليدية على اختلافها على نحو لا تحتمله، أو التوسع في تحديد مفهوم الأموال بإدخال المعلومات  المعالجة آليا في نطاقها، بل على المشرع تطوير ترسانته القانونية وعدم الاقتصار على القوانين التي سنها لمواجهة بعض الصعوبات الطارئة والتي همت تجريم الأنشطة الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات والاعتداءات الإرهابية التي تستخدم هذه الأنظمة، إلى جابن المساس بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المرتبطة ببرامج الحاسوب وقواعد المعطيات الآلية، وكذا تجريم توظيف وسائل الإتصال ومنها الأنترنيت لتحريض القاصرين على الدعارة أو البغاء أو تشجيعهم عليها أو تسهيلها لهم أو استغلال صورهم في مواد إباحية، لأنها مع ذلك تبقى قاصرة عن الإحاطة بمختلف مظاهر هذه الجريمة، وذلك من أجل ضمان حسن معالجة القضاء للقضايا المعروضة عليه وتكييفها قانونيا التكييف الصحيح.

الجمعة، 18 مايو 2018

مايو 18, 2018

حمل رسالة بعنوان: وضعية الهيئة التحكيمية في التشريع المغربي – دراسة تحليلية في ضوء قانون 05-08 - ناصر بلعيد




الكتاب: وضعية الهيئة التحكيمية في التشريع المغربي – دراسة تحليلية في ضوء قانون 05-08
الباحث: ناصر بلعيد
نوعية البحث: رسالة ماستر
الكلية: كلية الحقوق سلا
السنة الجامعية: 2007/2008
عدد الصفحات: 164



للتحميل إضغط على أحد الروابط:            الرابط الأول                   الرابط الثاني


مختصر عن البحث:
عمل المغرب منذ التسعينيات على تحديث ترسانته القانونية حتى تستطيع مواكبة آثار العولمة التي أثرت على جميع المعاملات خاصة التجارية منها.
ولعل أهم تعديل، ما عرفته نصوص المسطرة المدنية المتعلق بالتحكيم من خلال القانون رقم 05-08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، الذي نظم لأول مرة التحكيم التجاري الدولي بالمغرب بشكل مفصل، وقد حاول المشرع في هذا القانون الأخذ بالاتجاهات الحديثة للتحكيم التجاري الدولي رغبة منه في الدخول في منافسة لجلب الإستثمارات التي وصفها البعض بالطائر المهاجر الذي يبحث عن البيئة الملائمة للإستقرار.
وبالرغم من ذلك يعاب على هذا القانون أنه جاء مدمجا في إطار فصول قانون المسطرة المدنية، إذ كان الأجدى وضع قانون مستقل ينظم التحكيم باعتباره قضاءا أصيلا للتجارة الدولية.

الخميس، 17 مايو 2018

مايو 17, 2018

حمل رسالة بعنوان: واقع وآفاق التحكيم التجاري الدولي بالمغرب - إلهام علالي





الكتاب: واقع وآفاق التحكيم التجاري الدولي بالمغرب
الباحث: إلهام علالي
نوعية البحث: دبلوم الدراسات العليا المعمقة
السنة: 2008/2009
عدد الصفحات: 116

                              الرابط الأول
       للتحميل:                 
                             الرابط الثاني


مختصر عن البحث:
عمل المغرب منذ التسعينيات على تحديث ترسانته القانونية حتى تستطيع مواكبة آثار العولمة التي أثرت على جميع المعاملات خاصة التجارية منها.
ولعل أهم تعديل، ما عرفته نصوص المسطرة المدنية المتعلق بالتحكيم من خلال القانون رقم 05-08 القاضي بنسخ وتعويض الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية، الذي نظم لأول مرة التحكيم التجاري الدولي بالمغرب بشكل مفصل، وقد حاول المشرع في هذا القانون الأخذ بالاتجاهات الحديثة للتحكيم التجاري الدولي رغبة منه في الدخول في منافسة لجلب الإستثمارات التي وصفها البعض بالطائر المهاجر الذي يبحث عن البيئة الملائمة للإستقرار.
وبالرغم من ذلك يعاب على هذا القانون أنه جاء مدمجا في إطار فصول قانون المسطرة المدنية، إذ كان الأجدى وضع قانون مستقل ينظم التحكيم باعتباره قضاءا أصيلا للتجارة الدولية.

الأربعاء، 16 مايو 2018

مايو 16, 2018

حمل مؤلف بعنوان: مؤسسة قضاء التحقيق ومستجدات قانون المسطرة الجناءية دراسة عملية


المؤلف:مؤسسة قضاء التحقيق ومستجدات قانون المسطرة الجناءية دراسة عملية
الباحث: إبراهيم بونجرة
مكانة إنجاز البحث: المعهد العالي للقضاء
السنة: 2007/2009
عدد الصفحات: 157




مقتطف من البحث:
لا بختلف اثنان على كون مؤسسة التحقيق الإعدادي من الأعمدة الهامة في صرح المحاكمة العادلة، إذ تعد مرحلة هامة بالنظر إلى ما توفره من الضمانات لفائدة المتهم خاصة بعد مروره من مرحلة البحث التمهيدي، وما يمكن أن يشوبها تجاوزات ومن هذه الضمانات استنطاقه من طرف قاضي التحقيق وتمتيعه بمؤازرة الدفاع.
فمسطرة التحقيق الإعدادي تأتي بين مرحلتين:
أولهما: وهي مرحلة البحث التمهيدي والتي يقوم بها عناصر الشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة، هذه المرحلة رغم أهميتها فإنها بالنظر إلى مدة الحراسة النظرية وكثرة الأعباء على الضابطة القضائية وانعدام التكوين القانوني لأفرادها يمكن أن تشوبها الكثير من الخروقات والتجاوزات وفي النهاية تكون محاضر البحث التمهيدي متسرعة وقد لا تتوصل إلى الحقيقة بالمرة.
المرحلة الثانية: وهي مرحلة المحاكمة، هذه المرحلة يجب تن تتوفر فيها جميع مواصفات المحاكمة العادلة وتنبني على تحقيق مثمر من أجل الوصول إلى الحقيقة وإصدار أحكام قضائية تكون عنوان لها.



الاثنين، 14 مايو 2018

مايو 14, 2018

حمل مؤلف بعنوان: أثار العدول عن الخطبة في ظل مدونة الأسرة - دراسة مقارنة - فؤاد بن شكرة


الكتاب: أثار العدول عن الخطبة في ظل مدونة الأسرة - دراسة مقارنة -
المؤلف: فؤاد بن شكرة
نوعية الكتاب: رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة
تاريخ الإنجاز: 2009/2010
المكان: كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة


حاول الباحث قدر الإمكان وعلى امتداد صفحات هذا البحث الإحاطة بموضوع أثار العدول عن الخطبة ف ظل مدونة الأسرة، وذلك من خلال مناقشته في إطار دراسة مقارنة بينٌ الفقه الإسلامي ومختلف القوانينٌ الوضعيةٌ، باعتبار الخطبة مقدمة من مقدمات الزواج أحاطها الشارع الحكيمٌ، ومن بعده القانون الوضع بمجموعة من الضوابط والقيوٌد حتى تؤدي المقصود منها.
والمشرع المغربي كغيره من التشريعٌات المقارنة قد أولى الآثار المترتبة عن العدول عن الخطبة ما تستحقه من أهميةٌ، وقد حاول من خلال مدونة الأسرة تجاوز الانتقادات التي وجهت إل يهٌ أثناء سرياٌن مدونة الأحوال الشخصيةٌ الملغاة، من طرؾ الفقه القانون المهتم محاولا سد الثغرات التي كشف عنها التطبيقٌ العمل لتلك المقتضياٌت. وهكذا فإذا كانت مسؤلية استرداد الهداياٌ في حالة انتهاء الخطبة بالعدول عنها من أحد الطرفينٌ قد أثارت نقاشا في الفقه الإسلامي ،ً فإن المشرع المغربي سار على غرار الرأي الراجح في المذهب المالك واقر قاعدة إمكانيةٌ استرجاعها ما دام العدول لم صٌدر من جانب من أرا دٌ استرداد هداياٌه مع توضيحٌ للحالة التي يسٌتحيلٌ أو صٌعب فيهٌا رد الهدايا  بعينٌها من خلال المادتينٌ الثامنة والتاسعة من مدونة الأسرة.

التصنيفات

رسائل وأطروحات كتب مغربية مجلات مغربية

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *