قرار محكمة النقض
رقم 74/8
الصادر بتاريخ 14 يناير 2021
في الملف الجنحي رقم 2020/8/6/13043
القاعدة:
"تصريح بالنقض - عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره
المقرر أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل
الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة
ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ
تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية."
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ك. ع . ق) بن المكي
بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ز) بتاريخ 2019/12/27 لدى كتابة الضبط
بالمحكمة الابتدائية ببركان الرامي إلى نقض القرار عدد 365 الصادر عن غرفة الجنح
الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/19 في القضية عدد 2019/252 القاضي بعد التعرض
بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي مقاومة أشغال أمرت بها
السلطة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وعقابه بشهرين اثنين
حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة
بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 3000 درهم وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير
وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
إن محكمة النقض
بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في
القضية.
وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في
مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون
نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على المادة 528 من نفس القانون.
حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم
23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على
أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة
الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة
وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة
الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم
المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات.
وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم
عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع
المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل
الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض.
من أجله
صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ك. ع . ق) بن المكي.
وبتحميل الطاعن الصائر
يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية
وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ
المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية
بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت
الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا والمستشارين :
الطيبي تاكوتي ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد
أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة
المغراوي.
----------------------
لتحميل القرار بصيغة Pdf إضغط هـــــنـــــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق