آخر المواضيع

الجمعة، 8 يونيو 2018

قرار محكمة الإستئناف التجارية فاس: يسأل البنك تجاه زبونه مسؤولية عقدية إذا أخل بواجب يفرضه القانون أو العادات المهنية الصحيحة

محكمة تجارية

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم " 1033"
الصادر بتاريخ  30/6/2009
ملف عدد 1220/07


الصادر عن السادة :
(#)  ……………………………………رئيسـا
(#)  ………………………………..مستشاراومقررا
…………………………………………  مستشارا
وبمساعدة السيد………………………………كاتب الضبط


المنطوق : القاضي بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد على المستأنف عليه البنك المغربي للتجارة والصناعة بادائه للمستأنفة مقاولة ……………. للبناء والاشغال العمومية مبلغ (2.401.220,73) درهم برسم الأسباب المذكور أعلاه مع جعل الصائر على النسبة بين الطرفين .


القاعدة:
يسأل البنك تجاه زبونه مسؤولية عقدية إذا أخل بواجب يفرضه القانون أو العادات المهنية الصحيحة [القانون البنكي ]
-عدم إرجاع البنك بعض المبالغ وإضافة فوائد بتاريخ القيمة مخالفا بذلك سعر الفائدة البنكية المقررة من طرف بنك المغرب تعد أخطاء يسأل عنها البنك ويلزم بالتعويض عنها لفائدة الزبون ما دام ثبت قيام ضرر له تمثل في حرمانه من المبالغ الغير المرجعة وقيام علاقة سببية بين الخطأ والضرر .
لما ثبت من الخبرة المأمور بها قضاء والمنجزة طبق القانون حجم الضرر ومداه تعين الحكم بما أسفرت عنه وفي حدود الضرر الثابت دون ما عداه .
الحكم الذي لم يراعي ذلك يتعين إلغاؤه والحكم من جديد بالاستجابة للطلب في حدود الثابت .

التعليل :
حيث أسست المستأنفة استئنافها بان طلبها انصب علىالخروقات التي ارتكبها البنك في حساباتها تتمثل في اقتطاع فوائد ومبالغ غير مستحقة بطرق احتيالية وتدليسية مخالفة للقانون .
حقا لقد ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على وثائق الملف خصوصا المقال الافتتاحي ان طلب المستأنفة انصب على التعويض على الخروقات التي قام بها البنك المستأنف عليه في حساباتها وذلك باقتطاع مبالغ وعدم إرجاع مبالغ بدون حق وحدد تلك العمليات في المقال كل عملية على حدة والحكم المستأنف حينما ذهب إلى القول يكون دين المستأنفة ثابت بمقتضى بروتوكول اتفاق و كونها تقر بالمديونية وبالتاليلامجال للقول بمسؤولية البنك يكون قد اتجه اتجاها مخالفا لموضوع الدعوى وملتمسات المستانفة فان كانت المستانفة قد ابرمتاتفاق بروتوكول فمن حقها مراقبة حساباته لدى البنكوالتاكد ما اذا شابتها خروقات من طرف البنك وقد بينتالمستانفة في مقالها الافتتالحي الحالات التينشاتهاخروقات والمبالغ المترتبة عليها و التي اقتطعها البنك مما يكون السبب المؤسس عليه استئنافها مرتكز على اساس.
حيث ان المحكمة في سبيل التاكد من الخروقاتالمزعومة من طرف المستانفةامرتباجراء خبرة اولىيقوم بها الخبير……………. وبعد الطعن في تقريره من طرف البنك امرت المحكمة باجراء خبرة مضادة يقوم بهاالخبير………….. وذلك بالاطلاع على حساب المستانفةوبالخصوص العمليات المذكورة بالمقال الافتتاحي بتواريخها التي قام البنك وبيان ما اذا شابتها خروقاتمخالفة للقانون البنكي ام لا وفي حالة اذا تبت ذلك بيان ما اذا كان ترتب عنها فوائد اضافة على كاهل المستانفةاملا مع بيان هذه الفوائد وبيان ما اذا كانت الفوائد قدالحقت ضررا بالمستانفةواثرت على نشاطها التجاري وتحديد التعويض المستحق في حالة ثبوت ذلك.فاوضحالخبير ………. في تقريره المودع بكتابة الضبط بتاريخ 19/5/09 ان من بين العمليات البنكية المسطرة في المقال الافتتاحي من طرف المستانفة فان ثمانية منها هي التي عرفت خروقاتالاولى بمبلغ (68700) درهم تاريخ العملية الواجب هو 1/3/95 وليس 17/5/95 اقتطع البنك فائدة اضافية بمبلغ (2240,32) درهم الحالة الثانية بمبلغ (22600) درهم تاريخ القيمة الواجب هو 20/6/95 وليس 24/6/95 اقتطع فائدةاضافية 58,48 درهم الحالة الثالثة مبلغ 490000 ، ثم لم يقم البنك بإرجاع جزء من تأمين كفالة بتاريخ   14/11/95 اقتطع البنك فائدة اضافية نسبة 725809,86 درهم العملية الرابعة بمبلغ (100000) درهم يقم بارجاع تامين كمبيالة بتاريخ 5/8/96 اقتطع البنك(122434,69) درهم الخامسة (329000) درهم عدم ارجاع تامين ضمان كفالة بتاريخ 10/11/97اقتضع البنك (27798,40) درهم السادسة بمبلغ (35200) درهم تاريخ القيمة الواجب هو 11/4/97 وليس 30/4/2007 اقتضع البنك (296,63) درهم السادسة (10500) درهم لم يقم البنك بارجاع تامين ضمان كمبيالتين بتاريخ 9/6/97 اقتطع بخصوصها فوائد (100434,19) درهم  لم يقم البنك بارجاع تامين ضمان كفالة بتاريخ 13/1/99 اقتطع لخصوصه مبلغ (52939,25) درهم اضافةالى ذلك كان على البنك بخصوص جميع العمليات بارجاع المستانفة مبلغ (119000) درهم لكون المبلغ يضاف اليه الفوائدالاضافية التي اقتطعت من طرف البنك هو2.401.220.73درهم مؤكداأن باقي العمليات المذكورة من طرف المستانفة لم تكن موضوع مبلغ غير مراجع ولميترتب عنها فوائد وأنها عمليات صحيحة وهي عمليات بنكية ناتجة عن التسيير حسبالمتطلبات.
حيث أنه من الثابت قانونا أن البنك يسأل  مسؤولية اتجاه الزبون مسؤولية تعاقدية اذا أخل بواجب عليه يفرضه القانون أو العادات المهنية الصحيحة ( القانون البنكي) . وقد ثبت من خلال تقرير الخبرة أن البنك ارتكب أخطاء في العمليات المذكورة وهو عدم ارجاعلبعض المبالغ واضافة فوائد اضافية عليها لصالحالمستانفة خصوصا وأنه قام باحتساب هذه الفوائدالاضافية بتواريخ القيمة مخالفا بذلك سعر الفائدة البنكية المقررة من طرف بنك المغرب عن كل فترة حسب تقرير الخبرة ، وقد ترتب من جراء هذا الخطأ ضررا للمستانفةتمثل في حرمانها من المبالغ الغير المرجعة والتي اقتطعت من طرف البنك بدون حق وترتب فوائد اضافيةتم احتسابها في حسابها وأن هناك علاقة سببية بين الخطأ والضرر المذكور . أما ما أثير بكون تاريخ العمليات المذكورة يرجع تاريخها الى التسعينات وبالتالي تقادمت ، حقا أن تاريخ العمليات يرجع الى سنة 1995-1996-1997 وان كانت المادة الخامسة من مدونة التجارة هي المطبقة بخصوص مدة التقادم على اعتبار أن الطرفين تجارا وأن مدة التقادم خمس سنوات لكن لا يتعين الاخدبتاريخ العمليات لاحتساب هذا التقادم وانما من تاريخ العلم المستانفةبالخروقات خصوصا وأن حسابالمستانفة بقي مشغلا لدى البنك ، وحسب المقال الافتتاحي فان المستانفة تصرح بأنها علمت مؤخرابالخروقات بعد القيام بجرد لجميع العمليات البنكية معالمستانف عليه ، وبما أن تاريخ تقديم المقال الافتتاحي كان بتاريخ 14/11/2006 فلم تمض 5 سنوات على تقادمها ويتعين الأخد بتاريخ المقال كتاريخ بالعلمبالخروقات. و أن حساب المستانفة بقي مشغلا لدى البنك ولم تتم احالته على حساب المنازعات حسب تقرير الخبير …………الا بتاريخ 22/2/2002،مما يبقى الدفع المتعلق بالتقادم غير مرتكز على أساس.
حيث ان المحكمة لما لها من سلطة تقديرية بشأن تقييم الخبرة شكلا ومضمونا فمن الناحية الشكلية فقد تبين للمحكمة ان جميع الاطراف حضروا أمام الخبير……………. ومن حيث الموضوع فان الخبير المذكور احترم جميع عناصر القرار التمهيدي وان تقريره لم يتم الطعن فيه بطعن وجيه من الطرفين مما يتعين التصريح بالمصادقة عليه جزئيا وذلك بخصوص المبالغ الغير المرجعة والفوائد الاضافية وقد وجب فيها عن العمليات المذكورة في تقريره (2401220,73) درهم يتعين على البنك ارجاعهللمستانفةلانه ثم اقتطاعه بغير حق . اما بخصوص التعويض الذي حدده الخبير عن الضرر عن ما فات المستانفة من كسب من جراء تلك العمليات وان كان الخبير قد حدد المبلغ عنها فإنالمستانفة لم تدل باية وثيقة تفيد انها تكبدت اضرارا من جراء ذلك وذلك بفقدان لبعض الصفقات وان ذلك اثر علىعلى سيرها و يبقى الطلب المتعلق بالتعويض عن هذا الموضوع غير مؤسس ويتعين رفضه .
حيث انه واعتبارا لما ذكر اعلاه يكون الحكم المستانفقد جانب الصواب و يتعين التصريح بالغائه والحكم من جديد على المستانف عليه بادائهللمستانفةمبلغ   (2.401.220,73) درهم.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *