القرار عدد: 26
المؤرخ في:4/1/2006
ملف تجاري عدد:632/3/1/2004
القاعدة:
" اذا كانت أموال المدين ضمان عام
لدائنيه ، ومادام أنها كافية لتأمين أداء الدين المطالب فلا موجب بإجراء حجوز على
أموال أخرى للمدين ، لما في ذلك من تعسف في استعمال الحق وحنق للمدين."
باسم جلالة الملك
وطبقا للقانون
إن الغرفة التجارية القسم الأول: بالمجلس الأعلى في جلستها
العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين : شركة البنك…… في شخص ممثلها القانوني
الكائن مقرها الاجتماعي برقم 1 ساحة …. الدار البيضاء
النائبة عنها الأستاذ ……. المحامي بالرباط والمقبول
للترافع أمام المجلس الأعلى
الطالبة
وبين: …….. عنوانه بمركز .............. بفاس
النائب عنه الأستاذ …….. المحامي بفاس والمقبول
للترافع أمام المجلس الأعلى
-وكالة البنك ……
في شخص مديرها عنوانها بشارع …… فاس
المطلوبين
بحضور شركة …… شركة في حالة تصفية قضائية مقرها
الاجتماعي بالحي الصناعي سيدي …….فاس.
-……..
بصفته سنديك التصفية القضائية للشركتين المذكورتين، عنوانه بزنقة
جابري بن حيان، الحي الصناعي……. فاس.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق