آخر المواضيع

السبت، 10 أغسطس 2024

أغسطس 10, 2024

السب والإهانة وبقاء الزوجة عذراء رغم المساكنة الشرعية لها من قبل الزوج يشكل ضررا يقتضي تعويضها عنه

 


القرار عدد 272

الصادر بتاريخ 08 أبريل 2014

في الملف الشرعي عدد 843/2/1/2013

تطليق للشقاق - ضرر - تعويض الزوجة - معايير تقديره.

من بين الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وإحصان وصيانة للعرض والنسل والمحكمة لما قضت بالتطليق والتعويض عن الضرر اعتمادا على ما تعانيه من سب وإهانة من طرف الزوج، وما أثبتته الخبرة بأنها لا زالت عذراء رغم مساكنتها لها لمدة تفوق سبع سنوات، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا.

رفض الطلب

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 2013/06/24 عن محكمة الاستئناف بطنجة، في ملف الأسرة عدد: 1607/2012/792، أن المدعية سعيدة (ح) تقدمت بتاريخ 2012/08/01، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه مراد (ط) زوجها بمقتضى عقد، وأن أسباب الشقاق قائمة بينهما منذ ثلاث سنوات بسبب إخلال الزوج بالتزاماته الشرعية فضلا عن سبها وشتمها، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق، والحكم لها بمبلغ 40.000 درهم عن المتعة ومبلغ 9000 درهم عن واجب السكنى خلال العدة، ومبلغ 11.000 درهم عن کالی صداقها، كما تقدمت بمقال تصحيحي أوردت فيه بأنها لا زالت عذراء رغم مرور سبع سنوات على زواجها، ملتمسة تصحيح مقالها بجعل التطليق للضرر بدلا من الشقاق والحكم لها بتعويض مبلغه 100.000 درهم واحتياطيا إجراء خبرة طبية، إضافة إلى الطلبات الواردة في المقال الافتتاحي، وبعد إجراء المحكمة محاولة إصلاح بين الزوجين، وتسجيل تعذر الصلح لتخلف المدعى عليه عن الحضور، وإجراء خبرة طبية على المدعية أثبتت أنها لا زالت عذراء، وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي باعتبار الطلب يرمي إلى التطليق للشقاق والحكم لها بكافة المستحقات، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/07/09، حكما بتطليق المدعية للشقاق وبتحديد مستحقاتها كالتالي: مبلغ 1500 درهم عن واجب سكناها خلال العدة، ومبلغ 11.000 درهم عن مؤخر صداقها، مع النفاذ المعجل، وبأدائه لها تعويضا مبلغه 50.000 درهم استأنفه المدعى عليه ونعي على الحكم المستأنف تناقض المستأنف عليها في إدعاءاتها، وبعد جواب المستأنف عليها وتأكيدها على تضررها ماديا ومعنويا، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها.

حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على أساس وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اكتفى في تعليل الحكم المستأنف بأن المستأنف تمادى في الإضرار بزوجته بإبقائها في عصمته رغم ما به من عيب جنسي يحول دون المعاشرة الجنسية، مع أنه دفع بأن ما تدعيه المطلوبة غير ثابت ولا يكون مبررا للتطليق إلا إذا كان برؤه مستعصيا، وأن الشواهد المدلى بها سلمت لها على سبيل المجاملة، وأن دعوى التطليق للعيب لا يخول لها الحكم بالتعويض، فضلا عن تضاربها في أقوالها، إذ مرة تدعي الضرر ومرة تدعي العيب وهو ما لم يتح للطالب مناقشته، وفي كل الأحوال، فإن من طالبت بالتطليق تعسفا لا تستحق أي تعويض مما يجعل القرار غير معلل ومنعدم الأساس ومعرضا للنقض.

لكن خلافا لما عابه الطالب في الوسيلة، فإن المطلوبة تقدمت بجلسة 2012/05/28، بطلب إصلاحي يرمي إلى التطليق للشقاق مع تمكينها من مستحقاتها وبتعويض عن الضرر مبلغه 100.000 درهم والذي أسسته ابتداء على ما تعانيه من سب وإهانة من طرف الطالب، كما أثبتت الخبرة المنجزة على المطلوبة أنها لا زالت عذراء رغم مساكنة الطالب لها لمدة تفوق سبع سنوات، والمحكمة لما اعتبرت أن ذلك يشكل ضررا للمطلوبة يقتضي تعويضها وفق ما ورد بمنطوق الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار المطعون فيه، فقد جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب.

الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد عصبة - المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.

 

لتحميل القرار كاملا بصيغة Pdf اضغط هــــــــــنــــــــــا


الجمعة، 9 أغسطس 2024

أغسطس 09, 2024

المنازعة في البكارة سببه عيوب الزوجية

 



المجلس الأعلى

غرفة الأحوال الشخصية

القرار عدد 987

الصادر بتاريخ 18/10/2000

ملف شرعي عدد 321/2/1/98


التطليق للضرر - اعتماده على العنف والإهانة (نعم) - المنازعة في البكارة - سببه عيوب الزوجية (نعم).

القرار المنتقد المعتبر أن المنازعة في البكارة ليست من قبيل الضرر الذي يبرر التطليق أنزل النص الفقهي المعتمد عليه في قضائه في غير محله استنادا لباب عيوب الزوجية خلافا لموضوع نازلة الحال المؤسس على دعوى التطليق للضرر المتمثل في العنف المؤيد بشهادة طبية ولفيف يشهد شهوده بوجود ضرر معنوي جسيم لحق بالزوجة يوم حفل دخول زوجها  بها وبإهانته لها.

 

باسم جلالة الملك

إن غرفة الأحوال الشخصية

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 1997/12/08 تحت عدد 3602 في الملف رقم 8/97/2821 أن المدعية حكيمة تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 1995/05/15 في مواجهة المدعى عليه عبد العزيز تعرض فيه أنه في ليلة زفافها وبعدما ثبتت خلوتهما فوجئت بالمدعى عليه يتهمها بأنها ليست بكرا عذراء وأنهال عليها بالضرب، وأنها أنجزت شهادة طبية في نفس الليلة تثبت أنها بكر عذراء وأنه بسبب ما ذكر لا ترى مبررا لاستمرار العلاقة الزوجية ملتمسة الحكم بتطليقها من المدعى عليه للضرر الذي تعرضت إليه وهو معنوي ومادي في نفس الوقت مدلية بشهادة طبية أولى وثانية ورسم نكاح ولفيف ثبوت خلوة مضمن بعدد 414 وموجب لفيفي عدد 279 صحيفة 164.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبته بمذكرة جوابية أفاد فيها أن الشهادة الطبية لا تعني ثبوت الخلوة ولا الدخول ذاكرا وجود تناقض في أقوالها ملتمسا عدم قبول الدعوى وبعدما أجري بحث حضره الطرفان وإدلاء النيابة العامة بملتمسها الكتابي صدر الحكم عن ابتدائية مكناس بتاريخ 13 ماي 1997 تحت رقم 868 في الملف رقم 95/803 قضى بتطليق المدعية طلقة واحدة بائنة وتحميل المدعى عليه الصائر فاستأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بمكناس بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض دعوى المدعية وتحميلها الصائر بعلة أن مسألة نزاع الزوج مع زوجته ليلة الدخول بها فيقول أنه وجدها ثيبا وتقول الزوجة أنها بكر عذراء هي مسألة تترتب عليها أحكام تمس الصداق والهدايا ولا علاقة لها إطلاقا بأسباب الطلاق ولا ينبغي أن يؤسس عليها وحدها الحكم بالتطليق لأنه لو رتب الشرع على كل زوج ينازع زوجته ليلة الدخول بها في أنها ثيب وأنه وجدها فاقدة البكارة لرتب الشرع على هذا النزاع جواز أن تطلب الزوجة التطليق لكان ذلك حاجزا أمام الزوج يمنعه من أن ينطق بهذه الحادثة أو يشهر بها أو يرفع أمره إلى القضاء ليفصل في شأنها ولا أصبح ذلك بمنزلة العصا الغليظة التي تسلط على رقاب الأزواج وتمنعهم من المنازعة مع زوجاتهم في مسألة البكارة مع أنه من حقهم أن ينازعوا ومن حقهم أن يرفعوا أمرهم إلى القضاء دون أن يترتب عن ذلك مطالبة بالتطليق ومن ثم فإن المنازعة في البكارة لا تعتبر من الضرر الذي يستدعي التطليق وإنما هي منازعة مشروعة.

وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة بسبب خرق القانون والفقه وفساد التعليل المترل مترلة انعدامه، ذلك أن الفصل 56 من مدونة

الأحوال الشخصية صريح في التنصيص على وجوب التطليق للضرر، إذ أن الضرر الذي اشتكت منه العارضة ضرر واضح وخطير حيث سبب لها مساسا بشرفها ليلة زفافها وأشهر بها أمام الحضور من القريب والبعيد حتى أدى الأمر إلى عرضها من طرف أسرتها على الطبيب المختص فثبت بالقطع بهتان وكذب ما رماها به الطاعن، ذاكرة الضرب والعنف الحاصل لها أمام جمع المحتفلين وكذا الشواهد الطبية المدلى بها من طرفها وعدم معارضة الخصم لها وكذا البينة الشرعية المثبتة للضرر، ملاحظة على القرار المطعون فيه أنه برر حكمه باجتهاد لا ينطبق، وساقت تعريف الضرر الوارد عن الفقيهين الخرشي والدردير وكذا ما جاء عن ابن عاصم.

ويثبت الإضرار بالشهود                        أو بسماع شاع في الوجود

ذاكرة شرحه الوارد في هذا الباب عند الفقيهين التسولي والتاودي وساقت الآيات الواردة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذا الفقه هو الذي ينطبق، وأما ما ذهب إليه القرار المطعون ضده يعتبر خروجا عنه وهو ما جعل قضاءه مشوبا بالخرق الجوهري للقانون واستوجب نقضه لهذه العلة كذلك. ملاحظة أن الفقه الذي استند إليه قضاء القرار المطعون فيه قد حرف مضمونه ملتمسة نقضه.

حقا، لقد صح ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أنه اعتبر أن المنازعة في البكارة ليست من قبيل الضرر الذي يبرر التطليق في حين أن الطاعنة أسست دعواها على وجود ضرر أيدته بلفيف مضمن بعدد 279 صحيفة 164 يشهد شهوده بوجود ضرر معنوي جسيم لحق بها يوم حفلة دخول زوجها بها بإهانته لها ولأهلها بأنها بنت الشارع فاقدة لبكارتها وذلك على مرأى ومسمع من الحاضرين كما أيدته بشهادة طبية لم تكن محل طعن من طرف المطلوب ضده. ومن ثم يكون القرار المنتقد قد نزل النص الفقهي المعتمد عليه في قضائه في غير محله إذ يدخل ما اعتمده في باب عيوب الزوجية خلاف موضوع نازلة الحال المؤسس على دعوى التطليق للضرر ويكون بذلك فاسد التعليل المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبق القانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد رئيسا والسادة المستشارين فريد  مقررا وعلال  وابراهيم ومحمد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء.

الرئيس                                  المستشار المقرر                                  كاتبة الضبط


لتحميل القرار بصيغة Pdf اضغط هــــــــــنــــــــــا


الأربعاء، 7 أغسطس 2024

أغسطس 07, 2024

آثار عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن بالنقض

 



قرار محكمة النقض

رقم 74/8

الصادر بتاريخ 14 يناير 2021

في الملف الجنحي رقم 2020/8/6/13043

القاعدة:

"تصريح بالنقض - عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره

المقرر أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية."

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ك. ع . ق) بن المكي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ز) بتاريخ 2019/12/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببركان الرامي إلى نقض القرار عدد 365 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/19 في القضية عدد 2019/252 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 3000 درهم وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض

بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم

المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات.

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل

الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض.

من أجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ك. ع . ق) بن المكي. وبتحميل الطاعن الصائر

يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا والمستشارين : الطيبي تاكوتي ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.

----------------------

لتحميل القرار بصيغة Pdf إضغط هـــــنـــــا

الاثنين، 29 يوليو 2024

يوليو 29, 2024

رأي محكمة النقض في حق الحصول على ممر في أرض الغير

 


قرار محكمة النقض

رقم 40/1

الصادر بتاريخ 28 مارس 2023

في الملف العقاري رقم 2020/1/1/2961

طلب حق المرور - شروطه

لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي يسبب للأرض المرتفق بها إلا أقل ضرر عملا بمقتضيات المادة 64 من مدونة الحقوق العينية.

نقض وإحالة

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

 

بناء على مقال الطعن بالنقض المودع بتاريخ 2020/03/06 من طرف الطالب بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 12 الصادر بتاريخ 2020/01/07 في الملف عدد

2019/1201/508 عن محكمة الاستئناف تطوان.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بما من المطلوب بواسطة نائبه المودعة بتاريخ 2020/11/27 والتي يلتمس فيها رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2023/02/20.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2023.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة المستشار المقرر السيد عبد الوهاب عافلاني لتقريره والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد نور الدين الشطبي الرامي إلى رفض الطلب.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه أن الطاعن تقدم بمقال أمام المحكمة الابتدائية بوزان بتاريخ 2018/11/29% يعرض فيه أنه سبق أن أبرم مع المطلوب عقدا بتاريخ 2013/04/09% التزم بمقتضاه هذا الأخير بإنشاء طريق يمر منها إلى منزله الكائن بعنوانه أعلاه، وأصدرت لمحكمة حكما عدد 36 بتاريخ 2016/03/02 في الملف عدد 2015/1404/219 ببطلانه بعلة عدم احترام المادة 4 من مدونة الحقوق العينية و أصبح يتعذر عليه الوصول إلى منزله، ملتمسا استنادا إلى المادة 64 من مدونة الحقوق العينية الحكم على المدعى عليه بمنحة مرا بأرضه المسماة اشفر فديدن الكائنة بدوار ادهار المواري وصولا إلى منزله مع استعداده لأداء تعويض مناسب بعد تعيين خبير لتحديده، وأرفق مقاله بنسخة حكم عدد 36 ومحضر معاينة مؤرخ في 2018/11/22. وأجاب المطلوب بأن الطاعن يتوفر على طريق آخر للمرور إلى منزله كما يتبين من الخبرة المنجزة من طرف الخبير احمد ،أ) وأنه سيء النية وامتنع عن أداء صائر الدعوى السابقة وأنه لا يرغب في تمكين المدعي من المرور في أرضه لأنه فيه ضرر عليه. وأرفق جوابه بنسخة من تقرير خبرة مؤرخ في 2016/8/30 ومحضر تنفيذ مؤرخ في 2016/10/14 ومحضر الدرك الملكي عدد 1708. وأصدرت المحكمة حكما تمهيديا بتاريخ 2019/04/03 بإجراء خبرة عهد بها للخبير أحمد ،(أ) الذي أنجز تقريره بتاريخ 2019/04/24 وخلص فيه إلى أن منزل الطاعن يتوفر على طريقين معاكسين الأول يربطه بالطريق العمومي في اتجاه مدينة وزان والثاني وهو موضوع النزاع يربطه بالطريق العمومية وسقاية الماء الصالح للشرب الجماعية والمسجد والدوار وأرضه الواقعة بمزارع دوار ادهار المواري واقترح فتح المدعى عليه الممر بنحو 123 متر طولا و 3 أمتار عرضا مقابل تعويض 2952 درهما. وبعد تعقيب نائبي الطرفين على تقرير الخبرة أصدرت المحكمة حكما تحت عدد 106 بتاريخ 2019/06/26 في الملف عدد 2018/1401/230 قضى " في الشكل: بقبول الدعوى. وفي الموضوع: بإلزام المدعى عليه بفتح منفذ للمدعي من أرضه عرضه 3 أمتار وطوله 123 متر وفق الطريقة الواردة بتقرير الخبير أحمد (أ المنجز بتاريخ 2019/04/24 والرسم البياني المرفق به على أساس أن يؤدي المدعي للمدعى عليه تعويضا عن ذلك قدره 2952 درهما وتحميل المدعي الصائر"، استأنفه المطلوب مجددا دفوعاته. وبعد استنفاد أوجه الدفع والدفاع أصدرت قرارا "بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب" وهو القرار المطعون فيه بمقال تضمن وسيلة وحيدة، وأجاب عنه نائب المطلوب ملتمسا رفض الطلب.

في الوسيلة الوحيدة:

حيث يعيب الطاعن على القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 64 من مدونة الحقوق العينية لأن المحكمة الابتدائية أمرت بإجراء خبرة عهد بما للخبير أحمد )أ) الذي خلص إلى وجود طريقين وأن الطريق التي اقترحها الخبير والتي استند عليها الحكم الابتدائي هو الأنسب ويربطه بباقي الدواوير وسقاية الماء الصالح للشرب والمسجد وأن الطريق الآخر التي استند عليها القرار المطعون فيه وعر ولا يؤدي إلى الدوار والمدرسة وأرضه وإنما يؤدي إلى مدينة وزان وأنه سيؤدي قيمة الطريق نقدا، مما يجعله معرضا للنقض.

حيث صح ما عابه الطاعن على القرار المطعون فيه، ذلك أنه يمقتضى المادة 64 من مدونة الحقوق العينية لكل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غيركاف لاستغلال عقاره أن يحصل على ممر في أرض جاره نظير تعويض مناسب شرط أن يقام هذا الممر في المكان الذي يسبب للأرض المرتفق بها إلا أقل ضرر، وأن البين من خلال تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير أحمد(أ) والرسم البياني المرفق به أن الطالب وإن كان يتوفر على طريق يربطه بالطريق العمومية المؤدية إلى مدينة وزان فإنه لا يمكنه الاستغناء عن الطريق المعاكس الذي يربطه بأرضه وسقاية الماء الصالح للشرب و باقي مرافق دوار ادهار المواري، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما عللته أنه ثبت من الخبرة المأمور بما ابتدائيا أن الطاعن له طريقين يمر منهما إلى الطريق العمومية وأن شروط المادة 64% أعلاه غير متوفرة بالنسبة له، رغم أن مقتضيات هذه المادة تطبق على كل مالك عقار ليس له منفذ إلى الطريق العمومي أو له منفذ غير كاف لاستغلال عقاره وأن الطريق الذي يتوفر عليه الطاعن معاكس للطريق موضوع النزع وأن الأول وعلى خلاف الثاني لا يمكنه من استغلال أرضه و لا يربطه بالماء الصالح للشرب وباقي مرافق الدوار، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا وهو بمثابة انعدامه فعرضته للنقض.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها طبقا للقانون، وعلى المطلوب المصاريف.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، إثر الحكم المطعون فيه أو

بطرته .

وبهذا صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. وكانت اليئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد حسن منصف رئيسا والمستشارين السادة: عبد الوهاب عافلاني مقررا، ومحمد اسراج، ومحمد شاني.


لتحميل القرار بصيغة pdf إضغط هــــــــــنــــــــــا


السبت، 27 يوليو 2024

يوليو 27, 2024

سلطة المحكمة لاعتماد وسائل الإثبات في الميدان الزجري

 


قرار محكمة النقض

رقم 9/116

الصادر بتاريخ 20 يناير 2021

في الملف الجنائي رقم 2020/9/6/7871

القاعدة:

"إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة.

يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية."

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (إ.و)، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 14 أكتوبر 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ عاشر أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/174، القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءته من جرائم الاحتجاز والحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة والعنف وتحريض القاصرين على الدعارة والإعانة وأخذ نصيب من متحصل الدعارة وممارسة الوساطة في دعارة القاصرين والشذوذ الجنسي والحكم من جديد بإدانته من أجلها، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به عليه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا موقوف التنفيذ مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها عليه نافذة.

إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الطاعن كان في حالة سراح خلال أحل النقض ولم يودع مبلغ الضمانة وفق ما

تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن عدم الأداء لا يترتب عنه جزاء سقوط الطلب حسب التعديل الوارد على نفس المادة بمقتضى ظهير 23 أكتوبر 2005 إنما الحكم بضعف الضمانة في حالة رفض الطلب وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذة (س.ك) المحامية بهيئة طنجة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جرائم الاحتجاز والحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة والعنف وتحريض قاصرين على الدعارة وإعانة وأخذ نصيب من متحصل الدعارة وممارسة الوساطة في دعارة القاصرين والشذوذ الجنسي والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، اعتمادا على اعترافه بتعاطيه للشذوذ الجنسي، وعلى التصريحات التمهيدية للضحية (م.س)، وعلى تصريحات كل من (ي.ف) و(ك. أ) و (أ.ح) بتعاطيهم للشذوذ الجنسي وجلبهم الرجال الممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، ومن أنه بعدما حلب القاصر المسمى (ح) شاركهم في استدراج الضحية (م.س) واحتجازه لمدة ساعة من الزمن، وسلبوه مبلغا ماليا كان بحوزته قدره ثمانية آلاف درهم وهددوه بالتشهير به بنشر صور جنسية له إن لم يسلمهم مبلغ عشرون ألف درهم، وعلى اتصال (ي.ف) بالضحية المذكور وإيهامه له بإحضاره قاصرا له الممارسة الشذوذ الجنسي عليه، وعلى قرينة تواجده المتواصل في زمان ومكان حدوث الوقائع والحال أنه ينكر كل الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا فضلا على أن الضحية أدلى له بتنازل، وأشار فيه إلى أنه هو من أنقذه من أفراد العصابة، هذا التنازل الذي يعتبر حجة تبرئ ساحته من الجرائم المرتكبة في حقه سواء كفاعل أصلي أو كمشارك فيها ودون أن تكلف المحكمة نفسها عناء مناقشة التنازل أثناء عرضه عليها، كما أن تعاطيه للشذوذ الجنسي في صغره لا يمكن القياس عليه للقول بإدانته من أجل حرائم تحريض القاصرين على الدعارة والإعانة وأخذ نصيب من متحصل الدعارة وممارسة الوساطة في دعارة القاصرين والشذوذ الجنسي، كم أنها لم تحدد بالضبط على الأقل الظرفين اللذين اقترنا بفعل السرقة والمحكمة بعدم التفاتها لمضمون التنازل عن الشكاية واقتصارها على ما ورد بمحضر الضابطة القضائية الذي يبقى مجرد بيانات في المادة الجنائية لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وكان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه إنما اعتمدت في ذلك على اعترافه بتعاطيه الشذوذ الجنسي منذ صغره، وعلى تصريحات الضحية (م.س) بمحضر الضابطة القضائية أثناء مواجهته له، وعلى تصريحات المسمين (ي.ف) و(ك.أ) و (أ.ح) الذين أكدوا تعاطيهم الشذوذ الجنسي وجلبهم الرجال لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية وأن الطاعن بعد أن قام يجلب القاصر (ح) قد شاركهم في استدراج الضحية (م.س) وفي احتجازه لمدة ساعة من الزمن وسلبوه مبلغا من المال كان بحوزته وقدره ثمانمائة درهم وهددوه أخيرا بالتشهير به بنشر صور جنسية له مع أحد أصدقائه الشاذين وكذا التشهير به في وسطه العائلي وفي عمله إن لم يسلم لهم مبلغ عشرون ألف درهم، وحصول هذه الوقائع بعدما اتصل المسمى (ي.ف) بالضحية المذكور وأوهمه بأنه أحضر له قاصرا لممارسة الشذوذ الجنسي عليه، وفضلا على قرينة تواجده المتواصل في زمان ومكان حدوث الوقائع أعلاه منذ بدايتها إلى نهايتها ومساهمته في اقترافها بإجماع باقي المتهمين معه على ذمة القضية وفق التفصيل المذكور، وأن تصريحات الضحية بما فيها تلك المدونة أثناء مواجهته مع الطاعن قد تعززت بتصريحات باقي المتهمين المتابعين على ذمة نفس القضية. هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وقائع وأدلة الإثبات وبعد أخذها ما أخذت به وطرحها ما دون ذلك مما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه للمنسوب إليه تكون قد اعتمدت أدلة قانونية كونت من خلالها قناعتها بما أدانت به الطاعن بعدما أبرزت عناصرها القانونية الأمر الذي كان معه قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (إ.و)، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ عاشر أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/174. وحكمت على صاحبه بالمصاريف وبضعف مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإخبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي وعبد الواحد الراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.


لتحميل القرار بصيغة PDF إضغط هـــــــنـــــــا

الخميس، 25 يوليو 2024

يوليو 25, 2024

مسؤولية المحامي عن تفويت الفرصة في القانون المغربي

 



مسؤولية المحامي عن تفويت الفرصة في القانون المغربي

الدكتور محمد مومن


للتحميل اضغط هــــــــنــــــــا

مقتطف من المقال

"مقدمة :

إن المتتبع لتطور المسؤولية المدنية منذ استقلالها عن المسؤولية الجنائية يلاحظ أنها لم تنته بعد من التحول الذي تعرفه باستمرار، شأنها في ذلك كل النظم المرتبطة بواقع المجتمع وما يطرأ عليه من تحولات، خصوصاً وأن التطورات السريعة التي تشهدها المجتمعات الحديثة نتج عنها زيادة فرص وقوع الحوادث وتنوع الأضرار، مما جعل الهدف الذي ينبغي الوصول إليه مباشرة هو جبر الضرر دون أن يثني عنه البحث في خطأ المخطئ، وقد استتبع ذلك توسع في المدنية والـ حالات التعويض ليشمل ما لحق المتضرر من خسارة وكذا ما حرم منه من نفع لو لم يحصل الفعل الضار، ومنه أيضا تفويت الفرصة حيث إن القانون لا يمنع من أن يحتسب في الحرمان من النفع الذي هو عنصر من عناصر التعويض، ما كان المضرور يأمل الحصول عليه، ما دام هذا الأمل له أسباب مقبولة، لأنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملا، فإن تفويتها أمر محقق.

وقد أجاز القضاء، منذ زمن بعيد سماع دعاوى من أجل المطالبة بالتعويض عن تفويت الفرصة الضائعة في مجالات متعددة منها مجال مسؤولية المحامي عن الضرر المحقق بضياع الفرصة. ورفع الفرصة على هذا النحو إلى مرتبة القواعد القانونية يدعو إلى ضرورة دراسة هذه الفكرة وتحديد مفهومها من خلال الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء رقم 778 و 779 بتاريخ 1994/3/29 في الملف التجاري رقم 91/1740-293/235 الذي تتلخص وقائعه في أن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 30 مايو 1981 حكماً ضد المكتب الوطني للكهرباء قضى بأداء مبلغ 910 328 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من 22 نونبر 1976 علاوة على مبلغ 10000 درهم كتعويض لفائدة مؤسسة دار الفلاح

وقد كلف م. و.ك الأستاذ (ح) للدفاع عن مصالحه في هذه القضية وذلك باستئناف هذا الحكم، إلا أن هذا الأخير لم يتقدم بعرض الوقائع طبقا لما يقضي بذلك الفصل 142 من ق.م.م، وبتاريخ 14 يناير 1986 قضت محكمة الإستئناف العارض العقم بواسطة الأستاذ (ع).

واعتبر م.و.ك أن العيب الشكلي الذي اعترى المقال الإستئنافي المقدم من طرف الأستاذ (ح) كان سبباً أساسيا أدى إلى عدم قبول الإستئناف شكلا، وهو خطأ مهني يتحمل الأستاذ (ح) مسؤوليته، خصوصاً وأن الإستئناف وطريقة تقديمه محددين في قانون المسطرة المدنية بشكل واضح بمقتضى الفصل 130 وما بعده وخاصة الفصل 142، وأن الإجتهاد القار للمجلس الأعلى ومحاكم الإستئناف سارت على اعتبار الإستئناف الخالي من تلك البيانات معيباً في شكله، وأن م.و.ك كان يتوفر على كافة الحجج لإلغاء الحكم الإبتدائي لو أن استئنافه قدم على الوجه القانوني. ومن ثم رفع دعوى أمام المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء أنفا التمس فيها الحكم بتحميل الأستاذ (ح) مسؤولية الخطأ الناتج عن المبالغ التي صرفها وهو مجبر على ذلك تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتاريخ 30 مايو 1981 والتي قدرها في 549050 درهما مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب.

وقد قضت المحكمة الإبتدائية في حكمها عدد 4467 الصادر بتاريخ 1990/9/17 في الملف المدني عدد 87/4158 بأن التعويض المستحق هو 20.000 درهم مع إحلال شركة التأمين محل الأستاذ (...) في الأداء بعدما تأكد لها الضرر الحاصل للمدعي من جراء تفويت الفرصة عليه في مناقشة قضيته استئنافيا، ومن جهة أخرى ثبوت الدين بذمته.

وقام المدعي (م. و.ك) باستئناف هذا الحكم مستنداً في ذلك إلى أن الحكم الإبتدائي المطعون فيه أقر بوجود مسؤولية الأستاذ (ح) في النتيجة التي آلت إليها المسطرة خلال المرحلة الإستئنافية، وبالتالي كان عليه منطقياً وواقعياً أن يساوي ما بين المسؤولية والتعويض ويحكم بتعويض يناسب جسامة تلك المسؤولية وألا يقتصر على تعويض جزئي وضئيل وهو مبلغ 20.000 درهما، لا يجبر الضرر الحاصل من جراء فوات الفرصة عليه في مناقشة قضيته في المرحلة الإستئنافية لذلك فالمبلغ الذي طلبه العارض يشمل أصل الحق وهو المبلغ الذي أداه تنفيذا لحكم القضاء الحكم الذي لم يستأنف، وما كان أن يؤديه لولا المسطرة التي وجهت خطأ، إضافة إلى مبلغ الرسوم القضائية التي أداها، والتمس الطاعن تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله من حيث التعويض برفعه إلى مبلغ 050 549 درهماً وإحلال شرطة التأمين (...) محل الأستاذ (ح) في الأداء.

أما شركة التاأمين (...) التي قضى الحكم الإبتدائي إحلالها محل الأستاذ (ح) في الأداء، فمن بين ما جاء في استئنافها بخصوص التعويض عن تفويت الفرصة أنه جاء مبالغا فيه واستند على مجرد الإحتمال والتخمين لا غير مع أن المحكمة الإبتدائية كانت على يقين تام من مديونية المستأنف عليه وصوابية  الحكم الإبتدائي القاضي عليه بالأداء خاصة وأنه توصل بالسلعة وهو المستفيد الوحيد منها، وأن الدين ثابت في حقه بمقتضى حجج ولم يكن له أمل في التملص من أدائه لفائدة المدعية دار الفلاح. ورعم هذه العناصر نجد القاضي الإبتدائي يقوم بتعويض المستأنف عليه عن مجرد فوات الفرصة بمبلغ 20.000 درهم، فالأساس من التقاضي هو اليقين وحسن النية وليس الرهان على مختلف المساطر والطعون لذلك، ومن باب التجاوز، فإن الضرر الممكن التعويض عنه حتى في هذه الحالة هو ما تكلفة م. و .ك من مصاريف بمناسبة المسطرة الإستئنافية لا غير، والتي تقدر في غياب الوثائق المثبتة لها في 2000 أو 2500 درهم، ومن ثم التمست الطاعنة (شركة التأمين إلغاء الحكم المستأنف، واحتياطيا تعديل الحكم المطعون فيه بحصر المبلغ المحكوم به في 2500 درهم على أقصى تقدير.

وقد أيدت محكمة الإستئناف في قرارها موضوع التعليق الحكم المستأنف مستندة في ذلك إلى أن الإغفال الشكلي الذي وقع فيه الأستاذ(ح)، والذي أدى إلى عدم قبول استئنافه، يعد إخلالا بقواعد المسذرة المدنية وخاصة الفصل 142 منها الذي يوضح بصفة دقيقة البيانات التي يجب أن يتضمنها مقال الإستئناف وهذا يعد خطأ مهنيا يعرضه للمسؤولية استنادا إلى مقتضيات الفصل 78 من ظهير الإلتزامات والعقود خاصة وأنه رجل قانون وبالتالي فإن المنحى الذي سار عليه قاضي الدرجة الأولى فيما يخص هذه النقطة يعد صحيحا ومبنيا على أساس.

وحيث إنه مما لا شك فيه أن الخطأ المهني الذي وقع فيه الأستاذ (ح) قد فوت على موكله م.و.ك فرصة الدفاع عن مصالحه خلال المرحلة الإستئنافية وبالتالي فإن من حق هذا الأخير مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء الخطأ المهني المذكور.

وحيث إن مبلغ 20.000 درهم الذي قدره قاضي الدرجة الأولى كتعويض مناسب في نظر محكمة الإستئناف لتغطية الضرر اللاحق بالمكتب وك، لذلك فإن  الإستئناف الذي تقدم به هذا الأخير في مواجهة الحكم الإبتدائي والرامي إلى الرفع من المبلغ المذكور ابتدائيا فإنه لا يستند على أساس ويتعين رده لأنه ليس من المؤكد بأن الحكم الصادر في مواجهة م. و .ك كان سوف يتعرض لا محالة للإلغاء.

وحيث إنه استنادا لما ذكر يتعين أيضا رد استئناف شركة التأمين لعدم استناده على أساس وبالتالي تأييد الحكم الإبتدائي في جميع مقتضياته لكونه صادف الصواب.

ويثير هذا القرار الذي يتعلق بمسؤولية المحامي عن تفويت الفرصة إشكاليتين قانونيتين يرتبطان بهذا الموضوع، وهما الخطأ في تفويت الفرصة والتعويض عن فواتها. ولدراسة ذلك سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين نتناول كل موضوع في مبحث. "

للتحميل اضغط هــــــــنــــــــا

 

 

 

 

 

-----------------------------

انتباه !!!

إن ما نقوم بنشره في هذه المدونة لا ندعي ملكيته بأي وجه من الأوجه، وإنما نقوم بتجميع بعض ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص، ونحاول فهرسته في موقعنا ليسهل الرجوع إليه ممن له رغبة في ذلك أولا، ثم ثانيا لحمايته من الضياع والاندثار، بعد أن أتاحوه مالكوه بشكل مجاني على الأنترنيت.


يوليو 25, 2024

قواعد الترجيح بين الحجج وفق القانون الجديد لمدونة الحقوق العينية


 

عنوان المقال: "قواعد الترجيح بين الحجج وفق القانون الجديد لمدونة الحقوق العينية"

المؤلف: دة. فاطمة الزهراء علاوي

منشورات: مجلة الحقوق، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية

مؤلف جماعي محكم بعنوان: "النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون رقم 39.08 "

الناشر: دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع

سنة النشر: 2012

للتحميل اضغط هــــــــنــــــــا

 

 

 

 

 

-----------------------------

انتباه !!!

إن ما نقوم بنشره في هذه المدونة لا ندعي ملكيته بأي وجه من الأوجه، وإنما نقوم بتجميع بعض ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص، ونحاول فهرسته في موقعنا ليسهل الرجوع إليه ممن له رغبة في ذلك أولا، ثم ثانيا لحمايته من الضياع والاندثار، بعد أن أتاحوه مالكوه بشكل مجاني على الأنترنيت.


اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *