آخر المواضيع

‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلات مغربية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مجلات مغربية. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 25 يوليو 2024

يوليو 25, 2024

مسؤولية المحامي عن تفويت الفرصة في القانون المغربي

 



مسؤولية المحامي عن تفويت الفرصة في القانون المغربي

الدكتور محمد مومن


للتحميل اضغط هــــــــنــــــــا

مقتطف من المقال

"مقدمة :

إن المتتبع لتطور المسؤولية المدنية منذ استقلالها عن المسؤولية الجنائية يلاحظ أنها لم تنته بعد من التحول الذي تعرفه باستمرار، شأنها في ذلك كل النظم المرتبطة بواقع المجتمع وما يطرأ عليه من تحولات، خصوصاً وأن التطورات السريعة التي تشهدها المجتمعات الحديثة نتج عنها زيادة فرص وقوع الحوادث وتنوع الأضرار، مما جعل الهدف الذي ينبغي الوصول إليه مباشرة هو جبر الضرر دون أن يثني عنه البحث في خطأ المخطئ، وقد استتبع ذلك توسع في المدنية والـ حالات التعويض ليشمل ما لحق المتضرر من خسارة وكذا ما حرم منه من نفع لو لم يحصل الفعل الضار، ومنه أيضا تفويت الفرصة حيث إن القانون لا يمنع من أن يحتسب في الحرمان من النفع الذي هو عنصر من عناصر التعويض، ما كان المضرور يأمل الحصول عليه، ما دام هذا الأمل له أسباب مقبولة، لأنه إذا كانت الفرصة أمراً محتملا، فإن تفويتها أمر محقق.

وقد أجاز القضاء، منذ زمن بعيد سماع دعاوى من أجل المطالبة بالتعويض عن تفويت الفرصة الضائعة في مجالات متعددة منها مجال مسؤولية المحامي عن الضرر المحقق بضياع الفرصة. ورفع الفرصة على هذا النحو إلى مرتبة القواعد القانونية يدعو إلى ضرورة دراسة هذه الفكرة وتحديد مفهومها من خلال الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء رقم 778 و 779 بتاريخ 1994/3/29 في الملف التجاري رقم 91/1740-293/235 الذي تتلخص وقائعه في أن المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء أصدرت بتاريخ 30 مايو 1981 حكماً ضد المكتب الوطني للكهرباء قضى بأداء مبلغ 910 328 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من 22 نونبر 1976 علاوة على مبلغ 10000 درهم كتعويض لفائدة مؤسسة دار الفلاح

وقد كلف م. و.ك الأستاذ (ح) للدفاع عن مصالحه في هذه القضية وذلك باستئناف هذا الحكم، إلا أن هذا الأخير لم يتقدم بعرض الوقائع طبقا لما يقضي بذلك الفصل 142 من ق.م.م، وبتاريخ 14 يناير 1986 قضت محكمة الإستئناف العارض العقم بواسطة الأستاذ (ع).

واعتبر م.و.ك أن العيب الشكلي الذي اعترى المقال الإستئنافي المقدم من طرف الأستاذ (ح) كان سبباً أساسيا أدى إلى عدم قبول الإستئناف شكلا، وهو خطأ مهني يتحمل الأستاذ (ح) مسؤوليته، خصوصاً وأن الإستئناف وطريقة تقديمه محددين في قانون المسطرة المدنية بشكل واضح بمقتضى الفصل 130 وما بعده وخاصة الفصل 142، وأن الإجتهاد القار للمجلس الأعلى ومحاكم الإستئناف سارت على اعتبار الإستئناف الخالي من تلك البيانات معيباً في شكله، وأن م.و.ك كان يتوفر على كافة الحجج لإلغاء الحكم الإبتدائي لو أن استئنافه قدم على الوجه القانوني. ومن ثم رفع دعوى أمام المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء أنفا التمس فيها الحكم بتحميل الأستاذ (ح) مسؤولية الخطأ الناتج عن المبالغ التي صرفها وهو مجبر على ذلك تنفيذا للحكم الصادر عن المحكمة الإبتدائية بتاريخ 30 مايو 1981 والتي قدرها في 549050 درهما مع الفائدة القانونية من تاريخ الطلب.

وقد قضت المحكمة الإبتدائية في حكمها عدد 4467 الصادر بتاريخ 1990/9/17 في الملف المدني عدد 87/4158 بأن التعويض المستحق هو 20.000 درهم مع إحلال شركة التأمين محل الأستاذ (...) في الأداء بعدما تأكد لها الضرر الحاصل للمدعي من جراء تفويت الفرصة عليه في مناقشة قضيته استئنافيا، ومن جهة أخرى ثبوت الدين بذمته.

وقام المدعي (م. و.ك) باستئناف هذا الحكم مستنداً في ذلك إلى أن الحكم الإبتدائي المطعون فيه أقر بوجود مسؤولية الأستاذ (ح) في النتيجة التي آلت إليها المسطرة خلال المرحلة الإستئنافية، وبالتالي كان عليه منطقياً وواقعياً أن يساوي ما بين المسؤولية والتعويض ويحكم بتعويض يناسب جسامة تلك المسؤولية وألا يقتصر على تعويض جزئي وضئيل وهو مبلغ 20.000 درهما، لا يجبر الضرر الحاصل من جراء فوات الفرصة عليه في مناقشة قضيته في المرحلة الإستئنافية لذلك فالمبلغ الذي طلبه العارض يشمل أصل الحق وهو المبلغ الذي أداه تنفيذا لحكم القضاء الحكم الذي لم يستأنف، وما كان أن يؤديه لولا المسطرة التي وجهت خطأ، إضافة إلى مبلغ الرسوم القضائية التي أداها، والتمس الطاعن تأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله من حيث التعويض برفعه إلى مبلغ 050 549 درهماً وإحلال شرطة التأمين (...) محل الأستاذ (ح) في الأداء.

أما شركة التاأمين (...) التي قضى الحكم الإبتدائي إحلالها محل الأستاذ (ح) في الأداء، فمن بين ما جاء في استئنافها بخصوص التعويض عن تفويت الفرصة أنه جاء مبالغا فيه واستند على مجرد الإحتمال والتخمين لا غير مع أن المحكمة الإبتدائية كانت على يقين تام من مديونية المستأنف عليه وصوابية  الحكم الإبتدائي القاضي عليه بالأداء خاصة وأنه توصل بالسلعة وهو المستفيد الوحيد منها، وأن الدين ثابت في حقه بمقتضى حجج ولم يكن له أمل في التملص من أدائه لفائدة المدعية دار الفلاح. ورعم هذه العناصر نجد القاضي الإبتدائي يقوم بتعويض المستأنف عليه عن مجرد فوات الفرصة بمبلغ 20.000 درهم، فالأساس من التقاضي هو اليقين وحسن النية وليس الرهان على مختلف المساطر والطعون لذلك، ومن باب التجاوز، فإن الضرر الممكن التعويض عنه حتى في هذه الحالة هو ما تكلفة م. و .ك من مصاريف بمناسبة المسطرة الإستئنافية لا غير، والتي تقدر في غياب الوثائق المثبتة لها في 2000 أو 2500 درهم، ومن ثم التمست الطاعنة (شركة التأمين إلغاء الحكم المستأنف، واحتياطيا تعديل الحكم المطعون فيه بحصر المبلغ المحكوم به في 2500 درهم على أقصى تقدير.

وقد أيدت محكمة الإستئناف في قرارها موضوع التعليق الحكم المستأنف مستندة في ذلك إلى أن الإغفال الشكلي الذي وقع فيه الأستاذ(ح)، والذي أدى إلى عدم قبول استئنافه، يعد إخلالا بقواعد المسذرة المدنية وخاصة الفصل 142 منها الذي يوضح بصفة دقيقة البيانات التي يجب أن يتضمنها مقال الإستئناف وهذا يعد خطأ مهنيا يعرضه للمسؤولية استنادا إلى مقتضيات الفصل 78 من ظهير الإلتزامات والعقود خاصة وأنه رجل قانون وبالتالي فإن المنحى الذي سار عليه قاضي الدرجة الأولى فيما يخص هذه النقطة يعد صحيحا ومبنيا على أساس.

وحيث إنه مما لا شك فيه أن الخطأ المهني الذي وقع فيه الأستاذ (ح) قد فوت على موكله م.و.ك فرصة الدفاع عن مصالحه خلال المرحلة الإستئنافية وبالتالي فإن من حق هذا الأخير مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء الخطأ المهني المذكور.

وحيث إن مبلغ 20.000 درهم الذي قدره قاضي الدرجة الأولى كتعويض مناسب في نظر محكمة الإستئناف لتغطية الضرر اللاحق بالمكتب وك، لذلك فإن  الإستئناف الذي تقدم به هذا الأخير في مواجهة الحكم الإبتدائي والرامي إلى الرفع من المبلغ المذكور ابتدائيا فإنه لا يستند على أساس ويتعين رده لأنه ليس من المؤكد بأن الحكم الصادر في مواجهة م. و .ك كان سوف يتعرض لا محالة للإلغاء.

وحيث إنه استنادا لما ذكر يتعين أيضا رد استئناف شركة التأمين لعدم استناده على أساس وبالتالي تأييد الحكم الإبتدائي في جميع مقتضياته لكونه صادف الصواب.

ويثير هذا القرار الذي يتعلق بمسؤولية المحامي عن تفويت الفرصة إشكاليتين قانونيتين يرتبطان بهذا الموضوع، وهما الخطأ في تفويت الفرصة والتعويض عن فواتها. ولدراسة ذلك سنقسم هذه الدراسة إلى مبحثين نتناول كل موضوع في مبحث. "

للتحميل اضغط هــــــــنــــــــا

 

 

 

 

 

-----------------------------

انتباه !!!

إن ما نقوم بنشره في هذه المدونة لا ندعي ملكيته بأي وجه من الأوجه، وإنما نقوم بتجميع بعض ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص، ونحاول فهرسته في موقعنا ليسهل الرجوع إليه ممن له رغبة في ذلك أولا، ثم ثانيا لحمايته من الضياع والاندثار، بعد أن أتاحوه مالكوه بشكل مجاني على الأنترنيت.


يوليو 25, 2024

قواعد الترجيح بين الحجج وفق القانون الجديد لمدونة الحقوق العينية


 

عنوان المقال: "قواعد الترجيح بين الحجج وفق القانون الجديد لمدونة الحقوق العينية"

المؤلف: دة. فاطمة الزهراء علاوي

منشورات: مجلة الحقوق، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية

مؤلف جماعي محكم بعنوان: "النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون رقم 39.08 "

الناشر: دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع

سنة النشر: 2012

للتحميل اضغط هــــــــنــــــــا

 

 

 

 

 

-----------------------------

انتباه !!!

إن ما نقوم بنشره في هذه المدونة لا ندعي ملكيته بأي وجه من الأوجه، وإنما نقوم بتجميع بعض ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص، ونحاول فهرسته في موقعنا ليسهل الرجوع إليه ممن له رغبة في ذلك أولا، ثم ثانيا لحمايته من الضياع والاندثار، بعد أن أتاحوه مالكوه بشكل مجاني على الأنترنيت.


يوليو 25, 2024

توثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية واجتهادات محمكة النقض

 



عنوان المقال: "توثيق التصرفات العقارية على ضوء مدونة الحقوق العينية واجتهادات محمكة النقض"

المؤلف: دة. أمينة ناعيمي

منشورات: مجلة الحقوق، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية

مؤلف جماعي محكم بعنوان: "النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون رقم 39.08 "

الناشر: دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع

سنة النشر: 2012

للتحميل اضغط هــــــــنــــــــا

 

 

 

 

 

-----------------------------

انتباه !!!

إن ما نقوم بنشره في هذه المدونة لا ندعي ملكيته بأي وجه من الأوجه، وإنما نقوم بتجميع بعض ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص، ونحاول فهرسته في موقعنا ليسهل الرجوع إليه ممن له رغبة في ذلك أولا، ثم ثانيا لحمايته من الضياع والاندثار، بعد أن أتاحوه مالكوه بشكل مجاني على الأنترنيت.


يوليو 25, 2024

مستجدات القسمة على ضوء قانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية

 


عنوان المقال: "مستجدات القسمة على ضوء قانون 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية"

المؤلف: فاتح كمال

منشورات: مجلة الحقوق، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية

مؤلف جماعي محكم بعنوان: "النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون رقم 39.08 "

الناشر: دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع

سنة النشر: 2012

للتحميل اضغط هــــــــنــــــــا

 

 

 

 

-----------------------------

انتباه !!!

إن ما نقوم بنشره في هذه المدونة لا ندعي ملكيته بأي وجه من الأوجه، وإنما نقوم بتجميع بعض ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص، ونحاول فهرسته في موقعنا ليسهل الرجوع إليه ممن له رغبة في ذلك أولا، ثم ثانيا لحمايته من الضياع والاندثار، بعد أن أتاحوه مالكوه بشكل مجاني على الأنترنيت.

الأربعاء، 24 يوليو 2024

يوليو 24, 2024

المرتكزات الأساسية لمدونة الحقوق العينية في ضمان الأمن القانوني والقضائي

 


عنوان المقال: "المرتكزات الأساسية لمدونة الحقوق العينية في ضمان الأمن القانوني والقضائي"

المؤلف: محمد الهيني

منشورات: مجلة الحقوق، سلسلة الأنظمة والمنازعات العقارية

مؤلف جماعي محكم بعنوان: "النظام القانوني الجديد للحقوق العينية بالمغرب في ضوء القانون رقم 39.08 "

الناشر: دار الآفاق المغربية للنشر والتوزيع

سنة النشر: 2012

للتحميل اضغط هــــــــنــــــــا

 






-----------------------------

انتباه !!!

إن ما نقوم بنشره في هذه المدونة لا ندعي ملكيته بأي وجه من الأوجه، وإنما نقوم بتجميع بعض ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بالخصوص، ونحاول فهرسته في موقعنا ليسهل الرجوع إليه ممن له رغبة في ذلك أولا، ثم ثانيا لحمايته من الضياع والاندثار، بعد أن أتاحوه مالكوه بشكل مجاني على الأنترنيت.


الثلاثاء، 21 مايو 2024

مايو 21, 2024

سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الضرر

 


سلطة القاضي الإداري في تقدير التعويض عن الضرر

أحمد إبراهيمي باحث

مقتطف من المقدمة

"يعد مبدأ مساءلة الإدارة من أبرز المكتسبات القانونية، فبعد أن كانت الدولة تنعم بنظام اللامسؤولية تماشياً مع مستلزمات السيادة، تم إقرار نظام المسؤولية المبنية على الخطا، كأساس كلاسيكي للتعويض. إلا أنه رغم ذلك، فإن التعويض كان يقتصر على الضرر المادي فقط والذي لا خلاف حوله ما دامت

مسؤولية الإدارة متوفرة، ونفس الشيء ينطبق على الضرر المعنوي المقترن بضرر مادي فقط. أما بالنسبة للضرر المعنوي الصرف الذي يصيب الإنسان في ذمته غير المالية كالعاطفة أو الشعور أو الكرامة أو الشرف ...؛ فإن توجه مجلس الدولة الفرنسي كان في بداية الأمر متعارضا مع فكرة التعويض عن الضرر المعنوي غير المقرون بالضرر المادي، وكان يبرر موقفه بكون الآلام لا تقوم بمال». غير أنه سرعان ما تخلى عن موقفه المتشدد والرافض لفكرة التعويض عن الضرر المعنوي، ليقر بإمكانية التعويض عنه شريطة أن يكون هذا الأخير على درجة استثنائية من الجسامة (1)، وفي بعض الأحيان كان مجلس الدولة الفرنسي يقر بالتعويض عن الضرر المعنوي بفرنك رمزي، فكل هذه البوادر كانت تنبئ على أهمية التعويض عن الضرر المعنوي، ليصل فيما بعد مجلس الدولة الفرنسي إلى إقرار التعويض عن الضرر المعنوي، ولو لم يكن مقترناً بضرر مادي، أو على درجة كبيرة من الجسامة ويتم التعويض عنه بقدر مهم لا بثمن رمزي."


للتحميل إضغط هنا

الثلاثاء، 30 أبريل 2024

أبريل 30, 2024

مسؤولية الدولة عن أعمال التشريع بين المقتضيات القانونية والاجتهاد القضائي دراسة في فرنسا والمغرب


 

مسؤولية الدولة عن أعمال التشريع بين المقتضيات القانونية والاجتهاد القضائي دراسة في فرنسا والمغرب

الدكتور زكرياء خليل

الملخص


لقد ظل المبدأ السائد هو عدم مسؤولية الدولة عن أعمال التشريع اعتبارا لكون سن القوانين يعد من أسمى مظاهر سيادة الدولة، وشكلت بذلك استثناءً عن مبدأ مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تتسبب فيها مرافقها، بحجة أن مفهوم السيادة يتنافى في مضمونه مع المسؤولية، إذ يُعدّ القانون من أهم مظاهر هذه السيادة، كما تم الاستناد لتكريس هذا الاستثناء على القول بأن إخضاع البرلمان لرقابة السلطة القضائية يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات، كذلك فإن الغاية من سن القوانين يكون هو التنظيم وحماية الحقوق وهذا لا يتحقق، إلا بإعطاء تفويض للدولة لممارسة مهمة سن القوانين وجعله مظهرا من مظاهر سيادتها المطلقة دون إمكانية الحديث عن مسؤوليتها عنها أو تحمل أي تبعات عن هذا التنظيم، لأن من شأن ذلك أن يقوم عائقا أمام تحقيق الغاية المنشودة من سن القوانين.

إلا أنه في ظل التطورات التي عرفتها التشريعات الحديثة، وفي ظل تطور الفلسفة التي باتت تحكم الغاية من التشريع ارتباطا بالقيم الإنسانية الكونية التي تبنتها أغلب الدول، لم تعد المبررات السابقة تصلح سنداً للقول بعدم مسؤولية الدولة عن أعمال التشريع، كما أن اتساع نطاق نشاط الدولة وتزايد قوانينها تحقيقاً لاتجاهاتها المتداخلة من ناحية، ومقتضيات تطبيق مبدأ المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة من ناحية أخرى، كل ذلك يدعو إلى نبذ المبدأ القديم والأخذ بمبدأ مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها قوانينها.

وفي هذا الإطار تندرج تجربة القضاء المغربي في التأسيس لمبدأ مسؤولية الدولة عن التشريع، خاصة بعد صدور دستور 2011 الذي أعطى لكل متقاض الحق بالدفع بعدم دستورية القانون المراد الاحتكام لمقتضياته للبت في موضوع الدعوى، وإلزام المحكمة بضرورة إحالة هذا الدفع على المحكمة الدستورية للبت في مدى دستورية القانون المثار بشأنه الدفع بعدم الدستورية من عدمها، وهو ما سيفتح المجال أمام إقرار مسؤولية الدولة عن الوضعيات التي أنشأها هذا القانون أو مس بها.

وعليه تروم هذه المداخلة، التعرض لأسس مسؤولية الدولة عن التشريعات التي تسنها، مع عرض التجربة المغربية في هذا الإطار انطلاقا من مواقف الاجتهادات القضائية المغربية والآفاق التي تفتحها المقتضيات الدستورية الجديدة.


للتحميل المقال كاملا إضغط هــــــــــــنـــــــا 

لقراءة المقال في مصدره الأصلي إصغط هــــــــنــــــا

الخميس، 2 نوفمبر 2023

نوفمبر 02, 2023

الحجية القضائية لقرارات محكمة النقض

 


الحجية القضائية لقرارات محكمة النقض

    د. محمد لمعمري

"مقدمة

يقصد بالحجية القضائية لقرارات محكمة النقض قيمة تلك القرارات كسابقة قضائية واجبة الاحترام من قبل محاكم الموضوع.

ولما كانت حجية الأحكام تقتصر على الأطراف ولا تتعداهم إلى الغير، فإن المحكمة لا تتقيد باجتهاد، سابق سواء صدر عن نفس هيئة الحكم، أو من طرف هيئة حكم أخرى.

لكن توجد حالة نص عليها القانون المغربي يتعين فيها على المحكمة الالتزام بوجهة نظر محكمة النقض من الناحية القانونية وهي الحالة المنصوص عليها في الفصل 2/369 من قانون المسطرة المدنية.

إلا أن مثل هذا القضاء لا يعد مصدرا من مصادر القانون بمعنى أن هذا الالتزام لا يشكل قاعدة قانونية بالمعنى الصحيح، لأنه لا تتوافر فيه الصفات الجوهرية للقاعدة القانونية.

وإذا كانت محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بنت فيها محكمة النقض عندما تقرر نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة - المطلب الأول -- فإن التساؤل يثور حول حمية أو قيمة قرارات محكمة النقض الصادرة دون إحالة، وخاصة تلك الصادرة بعدم قبول الطعن بالنقض أو برفضه - المطلب الثاني -."

 -----------------

لتحميل المقال كاملا بصيغة Pdf إضغط هــــــــــنـــــــــــــا

----------

المصدر: مواقع التواصل الإجتماعي: ===> للإطلاع على المقال من مصدره إضغط هـــنـــا


الثلاثاء، 12 يونيو 2018

يونيو 12, 2018

حمل مقال: الإشكالات التي يطرحها الاعتداء المادي على الملكية العقارية - سعيد العقاوي

نزع الملكية


عنوان المقال: الإشكالات التي يطرحها الاعتداء المادي على الملكية العقاريةالكاتب: سعيد العقاوي (رئيس مصلحة بالوكالة القضائية للمملكة)مكان النشر: مجلة المحاكم الإداريةالعدد الخامس – إصدار خاص – يناير 2017،  أشغال الندوة العلمية المنظمة بشراكة بين وزارة العدل والحريات وجمعية هيئات المحامين بالمغرب يومي 6 و 7 يناير 2017 بالرباط



للتحميل---->   الرابط1    الرابط2    الرابط3    الرابط4

إذا لم تعرف كيفية تحميل المقال شاهد هذا الفيديو:






الخميس، 24 مايو 2018

مايو 24, 2018

تعرف من خلال هذا الكتيب على المحاكم المالية للمملكة المغربية أو المجالس الجهوية للحسابات

فضاء الطالب المغربي




عنوان الكتيب: المحاكم المالية للمملكة المغربية
الناشر: المجلس الأعلى للحسابات
مكان النشر: الموقع الإلكتروني للمجلس
تاريخ النشر: غير مذكور
الترقيم: مرقم
عدد الصفحات: 25

افتتاحية[1]:
تعتبر المراقبة العليا على المالية العامة من مستلزمات الحكامة الجيدة والشفافية والديموقراطية. لذلك. عملت المملكة المغربية، على غرار الدول الحديثة على الرقي بالمجلس الأعلى للحسابات إلى مصاف المؤسسات الدستورية وأوكلت إليه مراقبة وتنفيذ قوانين المالية وبذ المساعدة للبرلمان والحكومة في المجالات التي تندرج ضمن اختصاصاته. ويرفع إلى الملك تقريرا سنويا بحصيلة أنشطة المحاكم المالية.
ولدعم سياسة اللامركزية، نص دستور المملكة على إحداث المجالس الجهوية للحسابات التي أسندت إليها مهمة مراقبة حسابات تدبير الجماعات المحلية وهيئاتها.
وبذلك حدد المهام الموكولة للمحاكم المالية بشكل يهدف إلى ضمان ممارسة مراقبة مندمجة ومتوازنة على جميع المتدخلين في مختلف أعمال تدبير المالية العامة. يتعلق الأمر بالآمر بالصرف والمراقب والمحاسب العمومي.
تجدر الإشارة إلى أنه، ومن خلال هذه الافتحاصات، لم تعد المراقبة التي تمارسها المحاكم المالية تركز أساسا، كما هو الشأن في الماضي، على شرعية ومدى مطابقة مختلف أعمال التدبير للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، بل أصبحت تشمل كل المظاهر الأخرى المرتبطة بها، من خلال إعطاء الأولوية لمقاربة تقييم النتائج المحققة من طرف الأجهزة العمومية الخاضعة للمراقبة بمعايير الفعالية والاقتصاد والنجاعة والمحافظة على البيئة واحترام الأخلاقيات.
وفي إطار مواصلة هدفها الأساسي الذي يروم المساهمة إيجابيا في عقلنة وتدبير الأموال العمومية بشكل أمثل، في سياق اقتصادي ومالي يفرض حسن الأداء سواء على المستوى الوطني أو الدولي، امتدت هذه المراقبة إلى اختصاصات جديدة تتعلق أساسا بمراقبة نفقات الأحزاب السياسية وتمويل الحملات الانتخابية والتصريح الإجباري بالممتلكات. وسيترتب على هذا التوسيع، دون أدنى شك، تعزيز الشفافية وتخليق الحياة العامة.



[1]  مقتطفة من الكتيب وكتبها الأستاذ أحمد الميداوي. الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات بتاريخ صدور هذا الكتيب.

مايو 24, 2018

حمل مقال بعنوان: معيقات الإستثمار في أراضي الجموع - محمد مومن




عنوان المقال: معيقات الإستثمار في أراضي الجموع
الكاتب: محمد مومن (كلية الحقوق مراكش)
مكان النشر: مجلة محاكمة العدد 3
تاريخ النشر: أكتوبر – دجنبر 2007
الترقيم: مرقم حسب ترتيبه في المجلة
عدد الصفحات: 26

ملخص المقال:
تشكل الأراضي الجماعية مظهرا من مظاهر الأصالة المغربية، وإرثا حضاريا ولحمة توطد روابط التآزر والالتحام بين أفراد القبيلة الواحدة، كما أن أهمية هذه الأراضي سواء من حيث عدد المستفيدين منها أو من حيث مساحة الرصيد العقاري الذي توفره يجعل منها عنصرا أساسيا يتعين أخذه بعين الاعتبار عند وضع برامج التنمية وتحديد الإستراتيجيات، إلا أن الوضعية العقارية لهذه الأراضي تطرح مجموعة من المشاكل تحول دون قيامها بالدور المنتظر منها فهي تتميز بطابع عدم التفويت، وعدم ملاءمة بعض المقتضيات المنظمة لها للواقع الاجتماعي مما أدى إلى تعطيل بعضها وتجميد تطبيق أخرى.

الأربعاء، 23 مايو 2018

مايو 23, 2018

حمل مقال بعنوان: حماية الأحداث الجانحين بين مرجعية القانون الدولي والتشريع المغربي - يوسف البحيري





عنوان المقال: حماية الأحداث الجانحين بين مرجعية القانون الدولي والتشريع المغربي
الكاتب: يوسف البحيري (أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق مراكش)
مكان النشر: مجلة تمكين / مجلة نصف سنوية تعنى بحقوق الإنسان يصدرها المجلس الوطني لحقوق الإنسان (المغرب).
العدد الأول يناير / يونيو 2011.

للتحميل---------->           الرابط الأول          الرابط الثاني            الرابط الثالث

ملخص المقال:
یستند المقال، علی مرجعیة الصکوك الدولیة لحقوق الإنسان بوجه عام ولحقوق الطفل بوجه خاص ویعرض بعض مقتضیاتها التي یبرز من خلالها اهتمام هیئة الأمم الخاص بحمایة الأحداث الجانحین مثل قواعد بکین ومبادئ الریاض. ویتطرق المقال في الفصل الأول للمقتضیات المتعلقة بالأحداث الجانحین في قانون المسطرة الجنائیة ویحللها في ضوء المعاییر الدولیة ویبین تنافیها معها في بعض الجوانب وخاصة فیما یتعلق بالعقوبات وظروف تطبیقها والغایة منها ونظام مؤسسات إیداع الجانحین.
ویتناول في الفصل الثاني السیاسة الجنائیة الکفیلة بحمایة الجانحین وضوابط المعاملة الإنسانیة لهم من خلال الحق في محاکمة سریة وعادلة وتفرید العقوبات والتمییز في مجال تنفیذها ومسألة اختلاط الأحداث والراشدین أثناء تنفیذ العقوبة.
ویخصص الفصل الثالث لتجریم الأحداث في التشریع المغربي والحمایة الدولیة لحقوق الطفل لیخلص إلی وجوب الترکیز علی قاعدة إصلاح الحدث وتقویم سلوکه وتفعیل دور المساعدة الاجتماعیة والطبیب النفساني والترکیز علی العقوبات البدیلة.

الأحد، 13 مايو 2018

مايو 13, 2018

حمل دفاتر المجلس الأعلى العدد 7 العمل القضائي والتحكيم التجاري



الكتاب: العمل القضائي والتحكيم التجاري، ندوة مشتركة بين المجلس الأعلى (محكمة النقض حاليا) ومحكمة النقض المصرية بتاريخ 5 مارس 2004

وقد أقيمت هذه الندوة رغبة في تفعيل اتفاقية التوأمة المبرمة بين محكمة النقض المغربية ومحكمة النقض المصرية، وشارك فيها نخبة من كبار القضاة من المحكمتين المذكورتين، وذلك سعيا إلى إبراز دور التحكيم التجاري الوطني والدولي وأمهيته في حل النزاعات، ومكانته في التشريعات المقارنة، وما يتميز به من سمات باعتباره وسيلة مثلى يلجأ إليها التجار ورجال الأعمال خاصة في المعاملات التجارية الدورية



التصنيفات

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *