آخر المواضيع

‏إظهار الرسائل ذات التسميات المادة الجنائية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات المادة الجنائية. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 7 أغسطس 2024

أغسطس 07, 2024

آثار عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن بالنقض

 



قرار محكمة النقض

رقم 74/8

الصادر بتاريخ 14 يناير 2021

في الملف الجنحي رقم 2020/8/6/13043

القاعدة:

"تصريح بالنقض - عدم إيداع مذكرة وسائل الطعن - أثره

المقرر أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل أجل الثلاثين يوما الموالية لتصريحه يتعين على طالب النقض الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب عندما تكون المذكرة إلزامية."

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المتهم (ك. ع . ق) بن المكي بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ (ز) بتاريخ 2019/12/27 لدى كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية ببركان الرامي إلى نقض القرار عدد 365 الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 2019/12/19 في القضية عدد 2019/252 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من إدانته من أجل جنحتي مقاومة أشغال أمرت بها السلطة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم وعقابه بشهرين اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها خمسمائة 500 درهم وبأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني تعويضا مدنيا إجماليا قدره 3000 درهم وبتحميله الصائر تضامنا مع الغير وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

إن محكمة النقض

بعد أن تلا السيد المستشار حجاج بنوغازي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الاستماع إلى السيد أحمد بودالية المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمادة 544 من قانون المسطرة الجنائية.

وبناء على المادة 528 من نفس القانون.

حيث تنص الفقرة الأخيرة من هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم 23.05 الصادر أمر تنفيذه بالظهير الشريف رقم 1.05.111 وتاريخ 23 نونبر 2005 على أنه إذا لم تسلم نسخة من المقرر للمصرح بالنقض داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى فإنه يتعين عليه الاطلاع على الملف بكتابة ضبط محكمة النقض وتقديم مذكرة وسائل الطعن بواسطة دفاعه خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بها تحت طائلة الحكم بسقوط الطلب. وأن الفقرة الثالثة من نفس المادة لم تجعل من تقديم

المذكرة إجراء اختياريا إلا في قضايا الجنايات.

وحيث يتجلى من وثائق الملف أن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة وأنه لم يتسلم نسخة من المقرر المطعون فيه ولم يقم بإيداع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أجل

الستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض.

من أجله

صرحت بسقوط الطلب المقدم من المتهم (ك. ع . ق) بن المكي. وبتحميل الطاعن الصائر

يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صائر الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإجبار في الأدنى.

و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية

بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : حجاج بنوغازي رئيس الغرفة ومقررا والمستشارين : الطيبي تاكوتي ومحمد قاسمي وحرية كنوني ولطيفة أسكرم بحضور المحامي العام السيد أحمد بودالية الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة جميلة المغراوي.

----------------------

لتحميل القرار بصيغة Pdf إضغط هـــــنـــــا

السبت، 27 يوليو 2024

يوليو 27, 2024

سلطة المحكمة لاعتماد وسائل الإثبات في الميدان الزجري

 


قرار محكمة النقض

رقم 9/116

الصادر بتاريخ 20 يناير 2021

في الملف الجنائي رقم 2020/9/6/7871

القاعدة:

"إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة.

يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية."

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (إ.و)، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 14 أكتوبر 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ عاشر أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/174، القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءته من جرائم الاحتجاز والحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة والعنف وتحريض القاصرين على الدعارة والإعانة وأخذ نصيب من متحصل الدعارة وممارسة الوساطة في دعارة القاصرين والشذوذ الجنسي والحكم من جديد بإدانته من أجلها، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به عليه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا موقوف التنفيذ مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها عليه نافذة.

إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الطاعن كان في حالة سراح خلال أحل النقض ولم يودع مبلغ الضمانة وفق ما

تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن عدم الأداء لا يترتب عنه جزاء سقوط الطلب حسب التعديل الوارد على نفس المادة بمقتضى ظهير 23 أكتوبر 2005 إنما الحكم بضعف الضمانة في حالة رفض الطلب وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذة (س.ك) المحامية بهيئة طنجة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جرائم الاحتجاز والحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة والعنف وتحريض قاصرين على الدعارة وإعانة وأخذ نصيب من متحصل الدعارة وممارسة الوساطة في دعارة القاصرين والشذوذ الجنسي والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، اعتمادا على اعترافه بتعاطيه للشذوذ الجنسي، وعلى التصريحات التمهيدية للضحية (م.س)، وعلى تصريحات كل من (ي.ف) و(ك. أ) و (أ.ح) بتعاطيهم للشذوذ الجنسي وجلبهم الرجال الممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، ومن أنه بعدما حلب القاصر المسمى (ح) شاركهم في استدراج الضحية (م.س) واحتجازه لمدة ساعة من الزمن، وسلبوه مبلغا ماليا كان بحوزته قدره ثمانية آلاف درهم وهددوه بالتشهير به بنشر صور جنسية له إن لم يسلمهم مبلغ عشرون ألف درهم، وعلى اتصال (ي.ف) بالضحية المذكور وإيهامه له بإحضاره قاصرا له الممارسة الشذوذ الجنسي عليه، وعلى قرينة تواجده المتواصل في زمان ومكان حدوث الوقائع والحال أنه ينكر كل الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا فضلا على أن الضحية أدلى له بتنازل، وأشار فيه إلى أنه هو من أنقذه من أفراد العصابة، هذا التنازل الذي يعتبر حجة تبرئ ساحته من الجرائم المرتكبة في حقه سواء كفاعل أصلي أو كمشارك فيها ودون أن تكلف المحكمة نفسها عناء مناقشة التنازل أثناء عرضه عليها، كما أن تعاطيه للشذوذ الجنسي في صغره لا يمكن القياس عليه للقول بإدانته من أجل حرائم تحريض القاصرين على الدعارة والإعانة وأخذ نصيب من متحصل الدعارة وممارسة الوساطة في دعارة القاصرين والشذوذ الجنسي، كم أنها لم تحدد بالضبط على الأقل الظرفين اللذين اقترنا بفعل السرقة والمحكمة بعدم التفاتها لمضمون التنازل عن الشكاية واقتصارها على ما ورد بمحضر الضابطة القضائية الذي يبقى مجرد بيانات في المادة الجنائية لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وكان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه إنما اعتمدت في ذلك على اعترافه بتعاطيه الشذوذ الجنسي منذ صغره، وعلى تصريحات الضحية (م.س) بمحضر الضابطة القضائية أثناء مواجهته له، وعلى تصريحات المسمين (ي.ف) و(ك.أ) و (أ.ح) الذين أكدوا تعاطيهم الشذوذ الجنسي وجلبهم الرجال لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية وأن الطاعن بعد أن قام يجلب القاصر (ح) قد شاركهم في استدراج الضحية (م.س) وفي احتجازه لمدة ساعة من الزمن وسلبوه مبلغا من المال كان بحوزته وقدره ثمانمائة درهم وهددوه أخيرا بالتشهير به بنشر صور جنسية له مع أحد أصدقائه الشاذين وكذا التشهير به في وسطه العائلي وفي عمله إن لم يسلم لهم مبلغ عشرون ألف درهم، وحصول هذه الوقائع بعدما اتصل المسمى (ي.ف) بالضحية المذكور وأوهمه بأنه أحضر له قاصرا لممارسة الشذوذ الجنسي عليه، وفضلا على قرينة تواجده المتواصل في زمان ومكان حدوث الوقائع أعلاه منذ بدايتها إلى نهايتها ومساهمته في اقترافها بإجماع باقي المتهمين معه على ذمة القضية وفق التفصيل المذكور، وأن تصريحات الضحية بما فيها تلك المدونة أثناء مواجهته مع الطاعن قد تعززت بتصريحات باقي المتهمين المتابعين على ذمة نفس القضية. هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وقائع وأدلة الإثبات وبعد أخذها ما أخذت به وطرحها ما دون ذلك مما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه للمنسوب إليه تكون قد اعتمدت أدلة قانونية كونت من خلالها قناعتها بما أدانت به الطاعن بعدما أبرزت عناصرها القانونية الأمر الذي كان معه قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (إ.و)، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ عاشر أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/174. وحكمت على صاحبه بالمصاريف وبضعف مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإخبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي وعبد الواحد الراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.


لتحميل القرار بصيغة PDF إضغط هـــــــنـــــــا

الأربعاء، 30 مايو 2018

مايو 30, 2018

النشر على الفايسبوك من طرف دركي بدون إذن خاص يعد جنحة - قرار لمحكمة النقض بتاريخ 31/12/2014

قرار قضائي






محكمة النقض
القرار عدد 1303
صادر بتاريخ 31/12/2014
الملف الجنحي عدد 11352/6/1/2014
القاعدة:
" فايسبوك – دركي – نشر بدون إذن خاص – جنحة مخالفة أوامر عسكرية عامة.
يعد الدرك الملكي جزءا لا يتجزأ من الجيش الذي يتعين عليه الحصول على إذن خاص بالنشر عملا بالفصلين 16 و 27 من قانون الانضباط العام في حظيرة القوات المسلحة الملكية، باعتبارهما أمرين عسكريين معطيين للجيش. والمحكمة لما أثبتت في حكمها المطعون فيه أن الطالب قام بالنشر على صفحة التواصل الاجتماعي ' فايسبوك ' بدون إذن خاص خلافا لما يقتضيه الفصلان أعلاه، تكون قد عللت ما انتهت إليه من إدانة الطالب بجنحة مخالفة أوامر عسكرية عامة تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية. "


لتحميل القرار كاملا بصيغة PDF إضغط على أحد الروابط التالية:

الأربعاء، 16 مايو 2018

مايو 16, 2018

قرار محكمة النقض 29/01/2014: أثر المكالمة الصوتية المسجلة بالهاتف على قناعة المحكمة




محمكة النقض
القرار عدد 124
الصادر بتاريخ 29 /01/ 2014
في الملف الجنحي عدد 11929/6/3/2013

القاعدة:
" إثبات -مكالمات صوتية مسجلة – أثرها على قناعة المحكمة."
إدانة المتهمة من أجل جنحة التحريض على الدعارة اعتمادا على مكالمات صوتية مسجلة بالهاتف النقال المحجوز، واعتبارها محرضة ومحرضا لها، ينسجم مع مقتضيات الفصل 502 من القانون الجنائي الذي فسرته محكمة النقض بكون من أتى الأفعال المحددة فيه يجمع بين صفتي المحرض والمحرض له دون اشتراط الشخص الثالث.
 رفض الطلب
الأساس القانوني:
يعاقب بالحبس من شهر واحد إلى سنة وغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم، من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا، لتحريضهم على الدعارة، وذلك بواسطة إشارات أو أقوال أو كتابات أو أية وسيلة أخرى.”
(الفصل 502 من القانون الجنائي)
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من طرف المسماة سعيدة (ق) بمقتضى تصريح أفضت به بتاريخ 29/04/2013 لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس، الرامي إلى نقض القرار الصادر عـن غرفة الجنح الاستئنافية بالمحكمة المذكورة في القضية عدد 851/2012 وتاريخ 26/04/2013 القاضي بتعديل الحكم المستأنف، المحكوم بمقتضاه على الطاعنة من أجل جنحة الخيانة الزوجية بستة أشهر حبسا نافذا وأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا إجماليا قدره 100000 درهم بإعادة تكييف وقائع الأفعال المنسوبة إليها إلى جنحة التحريض على الفساد طبقا للمادة 502 من القانون الجنائي، وجعل العقوبة الحبسية المحكوم بها موقوفة التنفيذ وإضافة غرامة نافدة 2500 درهم وخفض مبلغ التعويض المحكوم به عليها إلى 20000 درهم وجعله بالتضامن مع المحكوم عليه إدريس (ز).

إن محكمة النقض:
بعد أن تلا السيد المستشار زكرياء كنوني التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد ابراهيم الرزيوي المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،
نظرا للمذكرة المدلى بها من طرف الطاعنة بواسطة دفاعه الأستاذ محمد الغزيوي المحامي بهيأة فاس والمقبول للترافع أمام محكمة النقض والمستوفية للشروط المتطلبة بالمادتين 528 و530 من ق.م.ج.
في شأن وسيلة النقض الوحيدة بفرعيها المتخذة من خرق القانون وانعدام التعليل، ذلك أن مقتضيات المادة 502 من ق.ج تنص على أنه يعاقب بالحبس والغرامة من قام علنا بجلب أشخاص ذكورا أو إناثا لتحريضهم على الدعارة، والطاعنة تنفي قيامها بهذا الفعل وتنكر أن تكون الرسائل الإلكترونية صادرة عنها وتؤكد أن الهاتف النقال المحجوز لديها في ملكية زوجها المطالب بالحق المدني اشتراه من المحكوم عليه الأول إدريس (ق) لمدة أربعة أشهر قبل وقوع الواقعة المفتعلة، علاوة على كون جريمة التحريض على الدعارة لا تتحقق إلا بتوافر شخص ثالث يشكل المحرض له وفي واقعة الحال لا يتوفر إلا شخصان، كما أن القرار المطعون فيه خرق مقتضيات المادة 502 من ق.ج. الذي يعاقب على الفعل بغرامة محددة فيما بين 200 درهم و500 درهم وذلك بتوقيعه على الطاعنة غرامة قدرها 2500 درهم مما يجعله خارقا لمقتضيات المادة المشار إليها ومنعدم التعليل ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.
حيث إن القرار المطعون فيه اعتمد في إدانة الطاعنة من أجل جنحة التحريض على الفساد بعد إعادة التكييف إليها من جنحة الخيانة الزوجية على المكالمات الصوتية المسجلة بالهاتف النقال المحجوز ببيتها كوسيلة إثبات عرضت على المحكمة لتقتنع بها ثم أنها اعتبرتها محرضة ومحرضة لها لتطبق مقتضيات المادة 502 من ق.ج. تطبيقا سليما تمشيا مع قرار محكمة النقض الصادر بغرفتين في الملف عدد 13827-6-3-2011، الذي فسر مقتضيات المادة المذكورة بكون من أتى الأفعال المحددة فيها يجمع بين صفتي المحرض والمحرض له دون اشتراط الشخص الثالث ثم أن تحديد مبلغ الغرامة في مبلغ 2500 درهم يبقى ضمن ما هو محدد في الفصل 502 من ق.ج. تمشيا مع التعديل المحدد في القانون رقم 20.03 المتعلق بمجموعة القانون الجنائي الصادر بتفنيده الظهير الشريف رقم 207-03-1 المؤرخ في 03/11/2011، ليبقى ما أثير في الوسيلة بفرعيها بدون أساس.
من أجـلـه
قضت برفض طلب النقض.
الرئيس : السيد (...)- المقرر : السيد (...)- المحامي العام : السيد (....)

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *