محكمة النقض القرار عدد 486
الصاور بتاريخ 31 أكتوبر 2019
في الملف التجاري عدد 2019/1/3/1692
القاعدة:
"لما ثبت من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، أن الطالبة قبلت ترشيح المطلوب للتسجيل في دبلوم الماستر، وليس دبلوم من درجة ماستر، وأخبرته ببرنامج حضور الدروس والنظام البيداغوجي المتعلقين بالماستر المذكور، وأكدت له بعد استفسارها عن طبيعة الشهادة المحصل عليها، بأنه سيحصل على دبلوم ماستر في قانون الأعمال والضرائب، إذا كان حاصلا على الإجازة، علما أن المطلوب حاصل بالفعل على شهادة الإجازة في الحقوق، فإن المحكمة كانت على صواب عندما اعتبرت أن المطلوب محق في استرجاع مصاريف الدراسة وفي الحصول على التعويض، ما دام أن الطالبة ولئن مكنته من دبلوم من درجة ماستر، غير أن ذلك لا ينفي مسؤوليتها عن الإخلال بالتزامها المتمثل في تمكينه من الدبلوم المتفق عليه، وهو الماستر، وليس دبلوما من درجة ماستر، فإنها لم تحرف أي وثيقة أو واقع بشكل نتج عنه خرق للقانون، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس."
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، والقرار المطعون فيه أن المطلوب (م . ق) تقدم بمقال إلى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن الطالبة الجامعة الدولية للرباط، قبلت طلبه الرامي إلى متابعة دراسته في مستوى ماستر قانون الأعمال والضرائب، للموسم الجامعي 2013 و 2014، وحددت مدة الدراسة في سنتين، ولأجل ذلك أدى لها مبلغا إجماليا قدره 55.000,00 درهم، هذا وأنه توصل بمراسلة إلكترونية من المدعى عليها تخبره فيها بأنه تقرر بموجب الاجتماع المنعقد في 2014/03/11، تقليص مدة الدراسة إلى سنة واحدة، وأكدت له في رسالة أخرى، أنه إذا كان حاصلا على الإجازة أو ما يعادلها فإنه سيحصل على شهادة الماستر، وليس دبلوم جامعي من درجة ماستر، ونظرا لأنه حاصل على الإجازة في الحقوق، أدى ما تبقى بذمته للمدعى عليها، على أساس أنه مسجل في ماستر قانون الأعمال والضرائب حسب الثابت من الوصل الصادر عن الجامعة، غير أنه بعد انتهاء مدة الدراسة فوجئ برسالة إلكترونية مرفقة بدبلوم جامعي من درجة ماستر فقط ولما احتج على المدعى عليها اقترحت عليه الصلح، غير أنها حملته المسؤولية، ولم تحدد المبلغ الذي يتعين عليها إرجاعه إليه في محضر الصلح الذي بعثته له ملتمسا ميلها المسؤولية عن إخلالها بالتزامها والحكم بإرجاعها إليه مبلغ 55.000,00 درهم، وأدائها تعويضا قدره 100.000,00 درهم. فصدر حكم تمهيدي بإجراء بحث، وبعد إنجازه وتعقيب الطرفين صدر الحكم 40.000,00 درهم، ورفض باقي الطلبات استأنفته المدعى عليا أصليا واستأنفه المدعي فرعيا، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب إرجاع مبلغ 55.000,00 ،درهم فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض لطلب إرجاع مبلغ 55.000,00 درهم، والحكم من جديد بأداء الجامعة الدولية للرباط لفائدة (م.ق) المبلغ المذكور، وتأييده في الباقي، وهو المطعون فيه بالنقض.
في شأن الوسيلة الفريدة
حيث تنعى الطاعنة على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، وعدم الارتكاز على أساس قانوني والتحري بدعوى أنه جاء فيه: "إن الثابت من إقرار المستأنفة (الطالبة) الوارد في الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، أن المستأنف عليه (المطلوب) التحق بالدراسة لديها مقابل حصوله على دبلوم ماستر في قانون الأعمال والضرائب، غير أنها مكنته من دبلوم من درجة ماستر"، وهو نفس التعليل الذي ورد بالحكم المستأنف، و لم يرد فيه أي رد على دفوع الطالبة، علما أن المطلوب تقدم بطلب من أجل الحصول على دبلوم من درجة ماستر DIPLOME DEXECUTIF MASTER، حسب مراسلته المؤرخة في 2017/05/29، وهو الدبلوم الذي تحدد مدة الدراسة فيه في سنة، أما دبلوم الماستر فإن مدة الدراسة محددة في سنتين، والمطلوب كان على علم منذ البداية بنوع الدراسة التي التحق بها بعد تمكينه من الوثائق المتعلقة بها، إذ أنه وبالنظر لظروفه المهنية كان يستفيد من الدروس في نهاية الأسبوع فقط، أما الدراسة التي تؤهل للحصول على دبلوم الماستر، فيتعين أن تكون حسب القوانين الصادرة عن وزارة التعليم العالي منتظمة طيلة الأسبوع لمدة سنتين (1440 ساعة)، وأن يجري الطالب تدريبا مهنيا لمدة ثلاثة أشهر، وفي غياب الشرطين المذكورين، فإن المطلوب لا يمكنه إلا الحصول من درجة ماستر، بالرغم من أنه حاصل على الإجازة في الحقوق والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر، تكون قد أنه جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل منزلة انعدامه.
أيضا ألغت المحكمة الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب استرجاع مبلغ 55.000,00 درهم وقضت من جديد على الطالبة بأدائه، بالرغم أن المطلوب استفاد من خدماتها، وتم تأهيله للحصول على دبلوم من درجة ماستر، وهو الشيء الذي لم ينفه وما دام أنها نفذت التزامها فإنها محقة في المبلغ السالف الذكر، وكان يمكن قبول الإرجاع لو أن المطلوب أنكر حصوله على أي دبلوم والمحكمة بنهجها المذكور تكون قد جعلت قرارها غير مرتكز على من أساس.
ثم إن المطلوب هو الذي اختار الدراسة الجامعية التي رغب فيها، وأدى المبلغ المتفق عليه، ومن ثم فإن ما قضت به المحكمة تأييد للحكم المستأنف من القاضي على الطالبة بالتعويض تكون قد جعلت قرارها ناقص التعليل المنزل متزلة انعدامه، مما يتعين معه التصريح بنقضه.
لكن، حيث أوردت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه، ضمن تدوينات قرارها: "إن الثابت من إقرار المستأنفة الوارد من خلال الرسائل الإلكترونية، أن المستأنف عليه التحق بالدراسة لديها مقابل حصوله على دبلوم ماستر في قانون الأعمال والضرائب، غير أنها مكنته دبلوم من درجة ماستر، إن الاتفاق تم على أساس الحصول على دبلوم ماستر والمستأنفة حددت الثمن الواجب أداؤه ومدة الدراسة بمحض إرادتها ودون استشارته، وأكدت له بعد تغيير المدة أن الدبلوم الذي سيحصل عليه هو دبلوم ماستر كما هو ثابت من مراسلتها المؤرخة في 2014/11/17 ، وما دام أنها لم تحقق النتيجة التي التزمت بها .. وحرمته من الدبلوم الذي كان يرغب في الحصول عليه، وكلفته مبالغ مالية دون الوصول إلى النتيجة التي التزمت بتحقيقها، فإنها تكون ملزمة بتعويضه عن الضرر اللاحق به نتيجة إخلالها"، وهو تعليل يسنده واقع الملف، الذي بالرجوع إليه، يلفى من الرسائل الإلكترونية المتبادلة بين الطرفين، أن الطالبة قبلت ترشيح المطلوب للتسجيل في دبلوم الماء الماستر MASTER DAF، وليس دبلوم من درجة ماستر DIPLOME UNIVERSITAIRE DE GRADE MASTER MEN DAF، وأخبرته ببرنامج حضور الدروس والنظام البيداغوجي المتعلقين بالماستر المذكور وأكدت له بعد استفسارها عن . طبيعة الشهادة المحصل عليها، بأنه سيحصل على دبلوم ماستر في قانون الأعمال والضرائب، إذا كان حاصلا على الإجازة، علما أن المطلوب حاصل بالفعل على شهادة الإجازة في الحقوق، ومن ثم فإن المحكمة كانت على صواب لما اعتبرت أن المطلوب محق في استرجاع مصاريف الدراسة وفي الحصول على التعويض ما دام أن الطالبة ولئن مكنته من دبلوم من درجة ماستر، غير أن ذلك لا ينفي مسؤوليتها عن الإخلال بالتزامها المتمثل في تمكينه من الدبلوم المتفق عليه، وهو الماستر، وليس دبلوما من درجة ماستر، فلم تحرف بذلك المحكمة أي وثيقة أو واقع بشكل نتج عنه خرق للقانون، وجاء قرارها معللا تعليلا كافيا ومرتكزا على أساس والوسيلة على غير أساس
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض طلب النقض.
و به صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد السعيد سعداوي رئيسا والمستشارين: السادة سعاد الفرحاوي مستشارة مقررة ومحمد القادري وخديجة الباين وحسن سرار أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد رشيد بناني، ومساعدة كاتبة الضبط السيدة م. ز.
-------------------------------------
لتحميل القرار كاملا بصيغة Pdf إضغط هناهنا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق