القرار عدد 272
الصادر بتاريخ 08 أبريل 2014
في الملف الشرعي عدد 843/2/1/2013
تطليق للشقاق - ضرر - تعويض الزوجة - معايير تقديره.
من بين الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين المساكنة
الشرعية بما تستوجبه من معاشرة زوجية وعدل وإحصان وصيانة للعرض والنسل والمحكمة
لما قضت بالتطليق والتعويض عن الضرر اعتمادا على ما تعانيه من سب وإهانة من طرف
الزوج، وما أثبتته الخبرة بأنها لا زالت عذراء رغم مساكنتها لها لمدة تفوق سبع
سنوات، تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا.
رفض الطلب
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه الصادر بتاريخ
2013/06/24 عن محكمة الاستئناف بطنجة، في ملف الأسرة عدد: 1607/2012/792، أن
المدعية سعيدة (ح) تقدمت بتاريخ 2012/08/01، أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة
بمقال عرضت فيه بأن المدعى عليه مراد (ط) زوجها بمقتضى عقد، وأن أسباب الشقاق
قائمة بينهما منذ ثلاث سنوات بسبب إخلال الزوج بالتزاماته الشرعية فضلا عن سبها
وشتمها، ملتمسة الحكم بتطليقها منه للشقاق، والحكم لها بمبلغ 40.000 درهم عن
المتعة ومبلغ 9000 درهم عن واجب السكنى خلال العدة، ومبلغ 11.000 درهم عن کالی
صداقها، كما تقدمت بمقال تصحيحي أوردت فيه بأنها لا زالت عذراء رغم مرور سبع سنوات
على زواجها، ملتمسة تصحيح مقالها بجعل التطليق للضرر بدلا من الشقاق والحكم لها
بتعويض مبلغه 100.000 درهم واحتياطيا إجراء خبرة طبية، إضافة إلى الطلبات الواردة
في المقال الافتتاحي، وبعد إجراء المحكمة محاولة إصلاح بين الزوجين، وتسجيل تعذر
الصلح لتخلف المدعى عليه عن الحضور، وإجراء خبرة طبية على المدعية أثبتت أنها لا
زالت عذراء، وإدلاء المدعية بمقال إصلاحي باعتبار الطلب يرمي إلى التطليق للشقاق
والحكم لها بكافة المستحقات، أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 2012/07/09، حكما
بتطليق المدعية للشقاق وبتحديد مستحقاتها كالتالي: مبلغ 1500 درهم عن واجب سكناها
خلال العدة، ومبلغ 11.000 درهم عن مؤخر صداقها، مع النفاذ المعجل، وبأدائه لها
تعويضا مبلغه 50.000 درهم استأنفه المدعى عليه ونعي على الحكم المستأنف تناقض
المستأنف عليها في إدعاءاتها، وبعد جواب المستأنف عليها وتأكيدها على تضررها ماديا
ومعنويا، أصدرت محكمة الاستئناف قرارا بتأييد الحكم المستأنف، وهذا هو القرار
المطعون فيه بالنقض بمقال لم تجب عنه المطلوبة رغم استدعائها.
حيث يعيب الطالب القرار في الوسيلة الوحيدة بعدم الارتكاز على
أساس وانعدام التعليل ذلك أن القرار المطعون فيه اكتفى في تعليل الحكم المستأنف
بأن المستأنف تمادى في الإضرار بزوجته بإبقائها في عصمته رغم ما به من عيب جنسي
يحول دون المعاشرة الجنسية، مع أنه دفع بأن ما تدعيه المطلوبة غير ثابت ولا يكون
مبررا للتطليق إلا إذا كان برؤه مستعصيا، وأن الشواهد المدلى بها سلمت لها على
سبيل المجاملة، وأن دعوى التطليق للعيب لا يخول لها الحكم بالتعويض، فضلا عن
تضاربها في أقوالها، إذ مرة تدعي الضرر ومرة تدعي العيب وهو ما لم يتح للطالب
مناقشته، وفي كل الأحوال، فإن من طالبت بالتطليق تعسفا لا تستحق أي تعويض مما يجعل
القرار غير معلل ومنعدم الأساس ومعرضا للنقض.
لكن خلافا لما عابه الطالب في الوسيلة، فإن المطلوبة تقدمت
بجلسة 2012/05/28، بطلب إصلاحي يرمي إلى التطليق للشقاق مع تمكينها من مستحقاتها
وبتعويض عن الضرر مبلغه 100.000 درهم والذي أسسته ابتداء على ما تعانيه من سب
وإهانة من طرف الطالب، كما أثبتت الخبرة المنجزة على المطلوبة أنها لا زالت عذراء
رغم مساكنة الطالب لها لمدة تفوق سبع سنوات، والمحكمة لما اعتبرت أن ذلك يشكل ضررا
للمطلوبة يقتضي تعويضها وفق ما ورد بمنطوق الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضى القرار
المطعون فيه، فقد جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا، وما بالوسيلة
على غير أساس.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض برفض الطلب.
الرئيس : السيد إبراهيم بحماني - المقرر : السيد محمد عصبة -
المحامي العام : السيد عمر الدهراوي.
لتحميل القرار كاملا بصيغة Pdf اضغط هــــــــــنــــــــــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق