آخر المواضيع

السبت، 27 يوليو 2024

سلطة المحكمة لاعتماد وسائل الإثبات في الميدان الزجري

 


قرار محكمة النقض

رقم 9/116

الصادر بتاريخ 20 يناير 2021

في الملف الجنائي رقم 2020/9/6/7871

القاعدة:

"إثبات في الميدان الزجري - سلطة المحكمة.

يمكن إثبات الجرائم بأية وسيلة من وسائل الإثبات ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية."

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على طلب النقض المرفوع من المسمى (إ.و)، بمقتضى تصريح أفضى به شخصيا أمام كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 14 أكتوبر 2019، الرامي إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة المذكورة بتاريخ عاشر أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/174، القاضي بإلغاء القرار المستأنف فيما قضى به من براءته من جرائم الاحتجاز والحصول على مبلغ مالي بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة والعنف وتحريض القاصرين على الدعارة والإعانة وأخذ نصيب من متحصل الدعارة وممارسة الوساطة في دعارة القاصرين والشذوذ الجنسي والحكم من جديد بإدانته من أجلها، وبتأييده مبدئيا فيما قضى به عليه من أجل جناية السرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد بسنتين حبسا موقوف التنفيذ مع تعديله بجعل العقوبة المحكوم بها عليه نافذة.

إن محكمة النقض

بعد أن تلا المستشار السيد المصطفى العضراوي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى المحامي العام السيد محمد الحيمر في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الطاعن كان في حالة سراح خلال أحل النقض ولم يودع مبلغ الضمانة وفق ما

تقتضيه المادة 530 من قانون المسطرة الجنائية، إلا أن عدم الأداء لا يترتب عنه جزاء سقوط الطلب حسب التعديل الوارد على نفس المادة بمقتضى ظهير 23 أكتوبر 2005 إنما الحكم بضعف الضمانة في حالة رفض الطلب وأدلى بمذكرة لبيان أوجه النقض بإمضاء الأستاذة (س.ك) المحامية بهيئة طنجة المقبولة للترافع أمام محكمة النقض.

وحيث كان الطلب موافقا لما يقتضيه القانون فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض والمتخذة من انعدام الأساس القانوني ونقصان التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أن الطاعن يعيب على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه إدانتها له من أجل جرائم الاحتجاز والحصول على مبلغ من المال بواسطة التهديد بإفشاء أمور شائنة والعنف وتحريض قاصرين على الدعارة وإعانة وأخذ نصيب من متحصل الدعارة وممارسة الوساطة في دعارة القاصرين والشذوذ الجنسي والسرقة المقترنة بأكثر من ظرف تشديد، اعتمادا على اعترافه بتعاطيه للشذوذ الجنسي، وعلى التصريحات التمهيدية للضحية (م.س)، وعلى تصريحات كل من (ي.ف) و(ك. أ) و (أ.ح) بتعاطيهم للشذوذ الجنسي وجلبهم الرجال الممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية، ومن أنه بعدما حلب القاصر المسمى (ح) شاركهم في استدراج الضحية (م.س) واحتجازه لمدة ساعة من الزمن، وسلبوه مبلغا ماليا كان بحوزته قدره ثمانية آلاف درهم وهددوه بالتشهير به بنشر صور جنسية له إن لم يسلمهم مبلغ عشرون ألف درهم، وعلى اتصال (ي.ف) بالضحية المذكور وإيهامه له بإحضاره قاصرا له الممارسة الشذوذ الجنسي عليه، وعلى قرينة تواجده المتواصل في زمان ومكان حدوث الوقائع والحال أنه ينكر كل الأفعال المنسوبة إليه جملة وتفصيلا فضلا على أن الضحية أدلى له بتنازل، وأشار فيه إلى أنه هو من أنقذه من أفراد العصابة، هذا التنازل الذي يعتبر حجة تبرئ ساحته من الجرائم المرتكبة في حقه سواء كفاعل أصلي أو كمشارك فيها ودون أن تكلف المحكمة نفسها عناء مناقشة التنازل أثناء عرضه عليها، كما أن تعاطيه للشذوذ الجنسي في صغره لا يمكن القياس عليه للقول بإدانته من أجل حرائم تحريض القاصرين على الدعارة والإعانة وأخذ نصيب من متحصل الدعارة وممارسة الوساطة في دعارة القاصرين والشذوذ الجنسي، كم أنها لم تحدد بالضبط على الأقل الظرفين اللذين اقترنا بفعل السرقة والمحكمة بعدم التفاتها لمضمون التنازل عن الشكاية واقتصارها على ما ورد بمحضر الضابطة القضائية الذي يبقى مجرد بيانات في المادة الجنائية لم تجعل لما قضت به أساسا من القانون وكان قرارها ناقص التعليل الموازي لانعدامه وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لكن، حيث إنه لما كان إثبات الجرائم يمكن أن يتم بأية وسيلة من وسائل الإثبات، ما عدا في الأحوال التي يقضي القانون فيها بخلاف ذلك، ويحكم القاضي حسب اقتناعه الصميم - طبقا لما تنص عليه الفقرة الأولى من المادة 286 من قانون المسطرة الجنائية ، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أدانت الطاعن من أجل المنسوب إليه إنما اعتمدت في ذلك على اعترافه بتعاطيه الشذوذ الجنسي منذ صغره، وعلى تصريحات الضحية (م.س) بمحضر الضابطة القضائية أثناء مواجهته له، وعلى تصريحات المسمين (ي.ف) و(ك.أ) و (أ.ح) الذين أكدوا تعاطيهم الشذوذ الجنسي وجلبهم الرجال لممارسة الجنس مقابل مبالغ مالية وأن الطاعن بعد أن قام يجلب القاصر (ح) قد شاركهم في استدراج الضحية (م.س) وفي احتجازه لمدة ساعة من الزمن وسلبوه مبلغا من المال كان بحوزته وقدره ثمانمائة درهم وهددوه أخيرا بالتشهير به بنشر صور جنسية له مع أحد أصدقائه الشاذين وكذا التشهير به في وسطه العائلي وفي عمله إن لم يسلم لهم مبلغ عشرون ألف درهم، وحصول هذه الوقائع بعدما اتصل المسمى (ي.ف) بالضحية المذكور وأوهمه بأنه أحضر له قاصرا لممارسة الشذوذ الجنسي عليه، وفضلا على قرينة تواجده المتواصل في زمان ومكان حدوث الوقائع أعلاه منذ بدايتها إلى نهايتها ومساهمته في اقترافها بإجماع باقي المتهمين معه على ذمة القضية وفق التفصيل المذكور، وأن تصريحات الضحية بما فيها تلك المدونة أثناء مواجهته مع الطاعن قد تعززت بتصريحات باقي المتهمين المتابعين على ذمة نفس القضية. هذه الأدلة التي بعد تقييمها لها بحكم ما تستقل به من سلطة في تقدير ما يعرض عليها من وقائع وأدلة الإثبات وبعد أخذها ما أخذت به وطرحها ما دون ذلك مما تمسك به الطاعن لتبرير عدم ارتكابه للمنسوب إليه تكون قد اعتمدت أدلة قانونية كونت من خلالها قناعتها بما أدانت به الطاعن بعدما أبرزت عناصرها القانونية الأمر الذي كان معه قرارها مرتكزا على أساس قانوني سليم ومعللا تعليلا كافيا وتبقى الوسيلة على غير أساس.

حيث إن القرار المطعون فيه سالم من كل عيب شكلي، وأن الأحداث التي صرحت المحكمة بثبوتها بما لها من سلطان ينطبق عليها الوصف القانوني المأخوذ به كما أنها تبرر العقوبة المحكوم بها.

لهذه الأسباب

قضت برفض الطلب المرفوع من المسمى (إ.و)، ضد القرار الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ عاشر أكتوبر 2019 في القضية ذات العدد 2019/2611/174. وحكمت على صاحبه بالمصاريف وبضعف مبلغ الضمانة تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض مصاريف الدعاوى الجنائية وبتحديد مدة الإخبار في أدنى أمده القانوني.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية محكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة محمد زهران رئيس غرفة رئيسا والمستشارين المصطفى العضراوي مقررا واحمد المثني والحسين افقيهي وعبد الواحد الراوي وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحيمر الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.


لتحميل القرار بصيغة PDF إضغط هـــــــنـــــــا

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

اتصل بنا

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *