المجلس الأعلى
غرفة الأحوال الشخصية
القرار عدد 987
الصادر بتاريخ 18/10/2000
ملف شرعي عدد 321/2/1/98
التطليق للضرر - اعتماده على العنف والإهانة (نعم) - المنازعة
في البكارة - سببه عيوب الزوجية (نعم).
القرار المنتقد المعتبر أن المنازعة في البكارة ليست من قبيل
الضرر الذي يبرر التطليق أنزل النص الفقهي المعتمد عليه في قضائه في غير محله
استنادا لباب عيوب الزوجية خلافا لموضوع نازلة الحال المؤسس على دعوى التطليق
للضرر المتمثل في العنف المؤيد بشهادة طبية ولفيف يشهد شهوده بوجود ضرر معنوي جسيم
لحق بالزوجة يوم حفل دخول زوجها بها
وبإهانته لها.
باسم جلالة الملك
إن غرفة الأحوال الشخصية
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن
محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 1997/12/08 تحت عدد 3602 في الملف رقم 8/97/2821 أن
المدعية حكيمة تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بمكناس بتاريخ 1995/05/15 في
مواجهة المدعى عليه عبد العزيز تعرض فيه أنه في ليلة زفافها وبعدما ثبتت خلوتهما
فوجئت بالمدعى عليه يتهمها بأنها ليست بكرا عذراء وأنهال عليها بالضرب، وأنها
أنجزت شهادة طبية في نفس الليلة تثبت أنها بكر عذراء وأنه بسبب ما ذكر لا ترى
مبررا لاستمرار العلاقة الزوجية ملتمسة الحكم بتطليقها من المدعى عليه للضرر الذي
تعرضت إليه وهو معنوي ومادي في نفس الوقت مدلية بشهادة طبية أولى وثانية ورسم نكاح
ولفيف ثبوت خلوة مضمن بعدد 414 وموجب لفيفي عدد 279 صحيفة 164.
وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبته بمذكرة جوابية أفاد فيها أن
الشهادة الطبية لا تعني ثبوت الخلوة ولا الدخول ذاكرا وجود تناقض في أقوالها
ملتمسا عدم قبول الدعوى وبعدما أجري بحث حضره الطرفان وإدلاء النيابة العامة
بملتمسها الكتابي صدر الحكم عن ابتدائية مكناس بتاريخ 13 ماي 1997 تحت رقم 868 في
الملف رقم 95/803 قضى بتطليق المدعية طلقة واحدة بائنة وتحميل المدعى عليه الصائر
فاستأنفه المدعى عليه وقضت محكمة الاستئناف بمكناس بإلغاء الحكم المستأنف والحكم
تصديا برفض دعوى المدعية وتحميلها الصائر بعلة أن مسألة نزاع الزوج مع زوجته ليلة
الدخول بها فيقول أنه وجدها ثيبا وتقول الزوجة أنها بكر عذراء هي مسألة تترتب
عليها أحكام تمس الصداق والهدايا ولا علاقة لها إطلاقا بأسباب الطلاق ولا ينبغي أن
يؤسس عليها وحدها الحكم بالتطليق لأنه لو رتب الشرع على كل زوج ينازع زوجته ليلة
الدخول بها في أنها ثيب وأنه وجدها فاقدة البكارة لرتب الشرع على هذا النزاع جواز
أن تطلب الزوجة التطليق لكان ذلك حاجزا أمام الزوج يمنعه من أن ينطق بهذه الحادثة
أو يشهر بها أو يرفع أمره إلى القضاء ليفصل في شأنها ولا أصبح ذلك بمنزلة العصا
الغليظة التي تسلط على رقاب الأزواج وتمنعهم من المنازعة مع زوجاتهم في مسألة
البكارة مع أنه من حقهم أن ينازعوا ومن حقهم أن يرفعوا أمرهم إلى القضاء دون أن
يترتب عن ذلك مطالبة بالتطليق ومن ثم فإن المنازعة في البكارة لا تعتبر من الضرر
الذي يستدعي التطليق وإنما هي منازعة مشروعة.
وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف الطاعنة بسبب خرق القانون
والفقه وفساد التعليل المترل مترلة انعدامه، ذلك أن الفصل 56 من مدونة
الأحوال الشخصية صريح في التنصيص على وجوب التطليق للضرر، إذ أن
الضرر الذي اشتكت منه العارضة ضرر واضح وخطير حيث سبب لها مساسا بشرفها ليلة
زفافها وأشهر بها أمام الحضور من القريب والبعيد حتى أدى الأمر إلى عرضها من طرف
أسرتها على الطبيب المختص فثبت بالقطع بهتان وكذب ما رماها به الطاعن، ذاكرة الضرب
والعنف الحاصل لها أمام جمع المحتفلين وكذا الشواهد الطبية المدلى بها من طرفها
وعدم معارضة الخصم لها وكذا البينة الشرعية المثبتة للضرر، ملاحظة على القرار
المطعون فيه أنه برر حكمه باجتهاد لا ينطبق، وساقت تعريف الضرر الوارد عن الفقيهين
الخرشي والدردير وكذا ما جاء عن ابن عاصم.
ويثبت الإضرار بالشهود أو بسماع شاع في الوجود
ذاكرة شرحه الوارد في هذا الباب عند الفقيهين التسولي والتاودي
وساقت الآيات الواردة في هذا الشأن، مشيرة إلى أن هذا الفقه هو الذي ينطبق، وأما
ما ذهب إليه القرار المطعون ضده يعتبر خروجا عنه وهو ما جعل قضاءه مشوبا بالخرق
الجوهري للقانون واستوجب نقضه لهذه العلة كذلك. ملاحظة أن الفقه الذي استند إليه
قضاء القرار المطعون فيه قد حرف مضمونه ملتمسة نقضه.
حقا، لقد صح ما نعته الطاعنة على القرار المطعون فيه ذلك أنه
اعتبر أن المنازعة في البكارة ليست من قبيل الضرر الذي يبرر التطليق في حين أن
الطاعنة أسست دعواها على وجود ضرر أيدته بلفيف مضمن بعدد 279 صحيفة 164 يشهد شهوده
بوجود ضرر معنوي جسيم لحق بها يوم حفلة دخول زوجها بها بإهانته لها ولأهلها بأنها
بنت الشارع فاقدة لبكارتها وذلك على مرأى ومسمع من الحاضرين كما أيدته بشهادة طبية
لم تكن محل طعن من طرف المطلوب ضده. ومن ثم يكون القرار المنتقد قد نزل النص
الفقهي المعتمد عليه في قضائه في غير محله إذ يدخل ما اعتمده في باب عيوب الزوجية
خلاف موضوع نازلة الحال المؤسس على دعوى التطليق للضرر ويكون بذلك فاسد التعليل
المنزل منزلة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة القضية
وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبق القانون وعلى المطلوب
في النقض بالصائر.
كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات المحكمة المصدرة للحكم المطعون
فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية للمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد محمد رئيسا والسادة المستشارين فريد مقررا وعلال وابراهيم ومحمد أعضاء، وبمحضر المحامي العام السيد إدريس وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء.
الرئيس المستشار المقرر كاتبة الضبط
لتحميل القرار بصيغة Pdf اضغط هــــــــــنــــــــــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق