الحجية
القضائية لقرارات محكمة النقض
د. محمد لمعمري
"مقدمة
يقصد
بالحجية القضائية لقرارات محكمة النقض قيمة تلك القرارات كسابقة قضائية واجبة
الاحترام من قبل محاكم الموضوع.
ولما
كانت حجية الأحكام تقتصر على الأطراف ولا تتعداهم إلى الغير، فإن المحكمة لا تتقيد
باجتهاد،
سابق سواء صدر عن نفس
هيئة الحكم، أو من طرف هيئة حكم أخرى.
لكن
توجد حالة نص عليها القانون المغربي يتعين فيها على المحكمة الالتزام بوجهة نظر
محكمة النقض من الناحية القانونية وهي الحالة المنصوص عليها في الفصل 2/369 من
قانون المسطرة المدنية.
إلا
أن مثل هذا القضاء لا يعد مصدرا من مصادر القانون بمعنى أن هذا الالتزام لا يشكل
قاعدة قانونية بالمعنى الصحيح، لأنه لا تتوافر فيه الصفات الجوهرية للقاعدة
القانونية.
وإذا
كانت محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية التي بنت فيها محكمة النقض
عندما تقرر نقض القرار المطعون فيه مع الإحالة - المطلب الأول -- فإن التساؤل يثور
حول حمية أو قيمة قرارات محكمة النقض الصادرة دون إحالة، وخاصة تلك الصادرة بعدم
قبول الطعن بالنقض أو برفضه - المطلب الثاني -."
لتحميل
المقال كاملا بصيغة Pdf إضغط
هــــــــــنـــــــــــــا
----------
المصدر:
مواقع التواصل الإجتماعي: ===> للإطلاع على المقال من مصدره إضغط هـــنـــا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق