
الكتاب: نظرية الاجتهاد عند الإمام
الشاطبي
المؤلف/الباحث: سيف الشامسي
نوعية البحث: أطروحة دكتوراه – تخصص الفقه
وأصوله
قدمت لكلية: كلية الدراسات العليا –
الجامعة الأردنية
السنة: 2006
عدد الصفحات: 322.
إذا لم تعرف كيفية تحميل الأطروحة شاهد الفيديو المرفق في الأسفل
منهج الإمام الشاطبي الأصولي
تميز الإمام الشاطبي بنظرةٍ خاصةٍ لم يعتبرها
كثيرٌ من الأصوليين والفقهاء، وتمثلَ ذلك باعتبار عدة أمورٍ:
من جهة النصوص: وذلك باثبات الكلية والجزئية،
واثبات الاستقراء كدليل لاثبات الحكم بمجموع الصور لا بعضها، وربط أطراف المسائل
النقلية بقرينتها العقلية، واستنباط الأحكام منها.
من جهة المعاني: فأخذ بالمصالح وضبطها بضوابط
سليمة، ثم قسَّمها، ثم نظر إلى علاقتها بالتعليل.
من جهة المصادر وضوابط الاستدلال : والتي تحتوي
على عدة أمور مهمةٍ، مما نلمس فيه الكثير من المسائل التي تُؤثر في علم أصول
الفقه، والتي سوف نعرض لها على النحو التالي:
أولاً: باعتبار النصوص
اعتبار كليات الشريعة: قام الإمام الشاطبي
باعتبار كليات الشريعة الإسلامية قبل اعتبار النصوص الجزئية، لأن الكليات ثبتت
بتواتر النصوص عليها فهي أقطع من الجزئية، فوضعها في المقام الأول، والدليل على
ذلك ما ألمح إليه بنصه فقال:" ولما بدا من مكنون السر ما بدا، ووفق الله
الكريم لما شاء منه وهدى، لم أزل أقيد أوابده، وأضم من شوارده تفصيلاً وجملاً،
معتمداً على الاستقراءات الكلية غير مقتصر على الأفراد الجزئية". فإذا أمعنت
النظر تجده قد رسم ملامح منهجه بدقة فائقة يصعب معها اللبس أو الخلل فانظر قوله:
" لم أزل أقيد أوابده، وأضم من شوارده تفصيلاً وجملاً "، هذا دليل على
إمعانه النظر في النصوص مع إمعان نظره في صور فروعها، ثم قوله: "تفصيلاً
وجملاً " وهو بيان لحال نظره في النصوص وما ينبني عليها من فروع، وتجد هنا أن
نظره في النصوص اعتمد على أمرين أساسيين هما: الأول: نظرة جزئية خاصة باعتبار النص
كوحدةٍ تشريعية كاملة.
الثاني: نظرة باعتبار باقي النصوص. وهذا يعني
عدم الاستقلال بالنصوص الجزئية في فهم مقصودها بل قدَّم عليها النصوص الكلية التي
هي أقطع من حيث الدلالة على روح التشريع ومقصد المشرع في ذلك.
الاستقراء كمنهج : اعتمد
الإمام الشاطبي الاستقراء لأفراد الموضوع منهجاً، ليثبت بعد ذلك الحكم باعتبار
جميع الصور لا بعضها، ونص على ذلك بقوله: " معتمداً على الاستقراءات الكلية
غير مقتصر على الأفراد الجزئية "، وهو منهج عقلي سليم.
ربط أطراف المسائل النقلية بأطرافها العقلية:
قام الإمام الشاطبي بربط أطراف المسائل النقلية بأطرافها العقلية، ومن ذلك أنه
أوصل أصول المسائل في الكتاب والسنة بامتدادها بعد عهد رسول مما جد عليها من أمور،
فتكون المسائل غير متروكة للهوى ولكن مربوطة بأصولها من الكتاب والسنة فلا خلاف في
الحكم عليها إذا تم ردها إلى أصلها، وذلك قوله " ومبيناً أصولها النقلية
بأطراف من القضايا العقلية، حسبما أعطته الاستطاعة والمنة"، وما لهذه الطريقة
من أثر على صحة وسلامة التشريع.
ثانياً: باعتبار المعاني
الأخذ بالمصالح :أخذ الإمام
الشاطبي بالمصالح وراعى المعاني في تقرير الأحكام، شأنه شأن الإمام مالك، والكثير
من الأصوليين الذين اعتمدوا منهج الاستقراء لأحكام الشريعة والنصوص التي أنشأتها،
فكان يأخذ بالمصالح ويكثر منها شأنه شأن علماء المذهب المالكي، لكن ما تميز به أنه
عبر عن مذهبه مبيناً أسباب أخذه هذا مدافعاً عنه أشد دفاع، ما يظهر الحق ويجلوا
الغمامة عن الأعين فقال: " أما قسم العادات الذي هو جار على المعنى المناسب
الظاهر للعقول فإنه استرسل فيه استرسال المدل العريق في فهم المعاني المصلحية..."
ويقصد بذلك شيخه مالك، مؤكداً أن سبب الأخذ بالمصالح على هذا النحو تعلق النصوص
الشرعية بالمصالح ودوران النصوص الشرعية حيث دارت المصالح، والحق أن من عارض
الشاطبي في مذهبه، لم ير مذهبه رأي الواعي العاقل صاحب اللب السليم الذي يلمح بعين
البصيرة ما تقصر عنه أعين العوام، فهو المتبع لا المبتدع، ولقد ارتقى بمنهجية
الفقهاء، وأكمل مسيرة الفقه، وما ذلك إلا عبر اعتماد منهج مدرسة المدينة المنورة،
عاصمة الدعوة والدولة، التي بها أصحاب رسول الله وشيوخ التابعين، وقد عاصر أبناءهم
نمو التشريع على يد الخلفاء الراشيد رحمهم الله، فهم الذين مثَّلوا ميراث النبوة
عملاً لا قولاً، وحاضرةً عندهم فتوى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستشف الإمام
الشاطبي بنور الله ملامح مدرسة النبوة، فأرسى رواسيها وخط حدودها، وجاء الفقه
الحديث بما يحمل من جديد برهاناً على صحة المنهاج وسلامة الطريقة والحمد لله.
فإذا نظرت في قوله نظر الممعن نظره في مذهبه
وأصوله ومقاصده، تعلم أن المصلحة هي كما لمحها الإمام الشاطبي، باب يضم روح
التشريع لكثير من الأحكام التشريعية، والتي جاءت النصوص معبرة عنها، مع ذلك فإن
أخذ الإمام الشاطبي هذا للمصالح، كان مقيداً بشروط ذكرها هو، مما يجعله في دائرة
التشريع لا خارجها، وهي على النحو التالي:
عدم الخروج على مقاصد الشريعة بشيء مما يضمن
انسجام أحكام الشريعة مع بعضها البعض مع عدم مخالفتها لمصادر التشريع.
ألا يناقض أصلاً من أصول التشريع، مما يضمن
الثبات في مسيرة التشريع. حيث يقول الشيخ أبو زهرة عن المذهب المالكي: "..،
نعم مع مراعاة مقصود الشارع أن لا يخرج عنه ولا يناقض أصلاً من أصوله، حتى لقد
استشنع العلماء كثيراً من وجوه استرساله، زاعمين أنه خلع الربقة وفتح باب التشريع،
وهيهات، ما أبعده من ذلك، بل هو الذي رضي لنفسه في فقهه بالإتباع، بحيث يخيل للبعض
أنه مقلد لمن قبله"، بل ووضع ضوابط للمصالح وأقسامها، فقام الشاطبي بوضع
ضوابط وتقسيمات للمصالح، هي واجبة لفهم مقاصد الشريعة وهي طريق فهم الكتاب والسنة،
أو بصورة أوضح ضبط مقاصد التشريع بضوابط وحدود تميز بعضها عن بعض وسيأتي الحديث
عنها عند الحديث عن المصلحة وعلاقتها بالعلة إن شاء الله، وتوج ذلك بنظرته الخاصة
لمسألة التعليل، فقد نظر الإمام الشاطبي لموضوع تعليل الأحكام بنظرة خاصة فأرسى
مراسي الفهم السليم لمسألة التعليل من خلال الكتاب والسنة الذي ينبني عليه أثره
المرجو منه، في تطور الفقه الإسلامي وصلاحه، ولقد رسخ فيه معنيين الأول: وجوب أخذ
النصوص بمقاصدها، الثاني: وجوب إدخال التفسير المصلحي في فهم معانيها وأحكامها،
وسنخوض فيها في حينها إن شاء الله.
ثالثاً: باعتبار المصادر وضوابط الاستدلال
الأدلة والمذاهب : إن أهم
المقومات التي تعتمد عليها المذاهب الفقهية بحيث هي مدرسة تشريعية تلعب دوراً
فاعلاً في بناء وبيان فلسفة التشريع، هي الأدلة التي تعتمد عليها تلك المذاهب، أما
المذهب المالكي فإنه منشأ النظرة المقصدية بضوابطها التي نص عليها الشاطبي
والفقهاء من بعده، ونرى مدى تفرعها واتساعها، لذا كان الإمام مالك الأكثر اعتباراً
لمصادر التشريع حيث سجل له أخذه بالكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول الصحابي
وقول التابعي والاستصحاب والمصالح المرسلة، والعرف والعادة والاستحسان، فأخذ كل ما
أنتجته هذه الأدلة كل في محله.
أخذ الإمام الشاطبي بالأدلة: كان مذهب
الإمام الشاطبي أن يأخذ بالدليل الأقوى ويذر سواه، ما لم يوجب ذلك حرجاً، وإلا كان
يجمع بينهما، فيقدم الكتاب على السنة، والسنة على القياس، والقياس على قول
الصحابي، وقول الصحابي على قول التابعي، والأثر على المعقول، وهكذا فانظر ما نقل
الشيخ محمد أبو زهرة عن صاحب كتاب المدارك ما نصه " وأنت إذا نظرت لأول وهلة
منازع هؤلاء الأئمة ومآخذهم في الفقه، واجتهادهم في الشرع، وجدت مالكاً ناهجاً في
هذه الاصول منهاجاً، مرتبا لها مراتبها ومدارجها، مقدما كتاب الله على الأثار، ثم
مقدماً لها على القياس والاعتبار، تاركاً منها مالم يتحمله الثقات العارفون لما
تحملوه..".
سَد الذرائع وأَبطل الحِيل: إن الإمام
الشاطبي أخذ بقاعدة سد الذرائع وأبطل الحيل، فإن كان قد فتح باب المصالح على
مصراعيه فقد جعل وسيلة يرتب بها هذه المصالح مع بعضها البعض بحيث تتدافع ولا
تتعارض، وما مفهوم سد الذرائع إلا ذلك وهو دفع المصلحة الأقوى الراجحة للمصلحة
الأضعف المرجوحة، لكنَّ جهد مالك والشاطبي لم يقتصر ليضبط فقط تلك المصالح الظاهرة
بل تعد إلى أبعد من ذلك ليضبط نوعين آخرين من المصالح وهما: الأول: المصالح التي
ظاهرها من جهة المكلف المصلحة ولغلبة الظن الكلمة الأخيرة فيها. الثاني: تلك
المصالح والتي يكثر وقوعها مفسدة مع أن الظن الغالب فيها المصلحة، ولعل هذا ما عده
العلماء مغالاةً عند مالك، ولقد دافع عنه الشاطبي في ذلك وأبان الحق للعلماء فقال:
"إن مالك اعتبرهُ في سد الذرائع، بناء على كثرة القصد وقوعاً، وذلك أن القصد
لا ينضبط في نفسه لأنه من الأمور الباطنة، لكن له مجال هنا وهو كثرة الوقوع في
الوجود أو هو مظنة ذلك، فكما اعُتبرت المظنة وإن صح التخلف كذلك تعتبر الكثرة
لأنها مجال القصد، ولهذا أصل وهو حديث أم ولد زيد ابن أرقم وهو ماروي عن شعبة عن
أبي إسحاق السبيعي عن امرأته العالية بنت أيفع بن شرحبيل أنها قالت دخلت أنا وأم
ولد زيد بن أرقم وامرأته على عائشة فقالت أم ولد زيد بن أرقم:" إني نظير
غلاماً من زيد بن أرقم بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم اشتريته منه بستمائة درهم
فقالت لها بئس ما شريت وبئس ما اشتريت أبلغي زيد بن أرقم أنه قد أبطل جهاده مع
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب". فترى أنَّ الشاطبي علَّلَ اعتبار
مالك كثرة الوقوع مفسدة محل غلبة الظن، بأن غلبةُ الظن في القصد ممنوعة لأن القصد
باطن لا ظاهر، ولكنَّ كثرة الوقوع مظهر لهذا القصد بدليل إقبال الناس عليه، وهذا
يحل محل غلبة الظن، مع العلم أن غلبة الظن هي في تحقيق المفسدة في ذات الفعل
والكثرة في الوقوع دليل على إيراد هذه المفسدة على هذا الوجه وقد وضح ذلك حديث أم
ولد زيد بن أرقم فهذا الصحابي الذي شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المواقع
كلها لا يقبل فيه قصد الربا فكان غلبة ظنه أن هذا الوجه في البيع جائز لكن ظنه هذا
لم يوافق واقعاً بل إن وقع البيع ممنوع وظنه باطل، أكد ذلك تغليظ أم المؤمنين له،
والظاهر أنها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه إلا توقيفاً سمعته من رسول الله
صلى الله عليه وسلم فجرى مجرى روايتها ذلك عنه، وسبب التغليظ، لأن ذلك البيع يعد
ذريعة إلى الربا فإنه يدخل السلعة ليستبيح بيع ألف بخمسمائة إلى أجل معلوم، وكذلك
روي عن ابن عباس في مثل هذه المسألة أنه قال أرى مائة بخمسين بينهما حريرة يعني
خرقة حرير جعلاها في بيعهما.
الشاطبي والعادات:
أخذَ الإمام الشاطبي بالعادات واستثمرها بطريقة
غريبة ناظر فيها عادات العرب التي اعتبرها الشرع الحنيف، بما توارث الناس من عادات
أخرى، وهو منهج الإمام مالك حيث يقول الشيخ أبو زهرة: " ثانيهما: أن مالكاً
كان يتجه إلى العادات القديمة التي كانت معروفة عند أهل المدينة، فيضفي عليها
مسوحاً دينيةً، وأن تلك العادات هي صورةٌ للعادات العربية القديمة، لم تتفق بعد مع
الدين تماماً ولكنها عادات نشأت من محيط المعاملات، وقد ظهر بعضها لمالكٍ كأنه
السنة، أو حمَّله اسم السنة، وليس ذلك إلا إصباغا لعادات قانونية عربية بصبغة
الدين، وإزالة لما عساه يكون مخالفاً للدين من هذه العادات." ومعنى ذلك أن
الإمام الشاطبي وشيوخ المذهب المالكي قاموا بتصفية تلك العادات وتقريبها إلى
الإسلام بما يقبله الإسلام ولا يرده، أما ما خالفه فقد تركوه ووازعهم في ذلك أن
مجمل هذه العادات عادات عربية قديمة اعتبر التشريع صوراً كثيرةً منها، وقوَمَوا
بعضها فكانت منهجية الإمام الشاطبي لينة تستوعب ما وافق التشريع وتترك ما خالفه من
عادات توارثتها الأجيال، ولقد نص الإمام الشاطبي على ذلك فقال:" كل أصل علمي
يُتخذُ إماماً في العلم فلا يخلو أن يجريَ به العمل على مجرى العادات في مثله،
بحيث لا ينخرمَ منه ركن ولا شرط أو لا، فإن جرى فذلك الأصل الصحيح وإلا فلا."
وهذا يعني أن الإمام الشاطبي اعتبر الدليل على صلاح الأصل الشرعي للاستدلال جريانه
مع أعراف الناس وعاداتهم وجعل لذلك شرطاً: وهو عدم مخالفة أحد أركان هذا الأصل
لمجرى العادات، ولقد عبر عن ذلك صراحة بقوله: ".. فإذن كل أصل شرعي تخلف عن
جريانه على هذه المجاري فلم يطردَ ولا استقام بحسبها في العادة فليس بأصل يعتمد
عليه ولا قاعدة يستند إليها
".
منهج الشاطبي الفقهي
لقد كان الإمام الشاطبي مالكي المذهب درس في
مدرسة غرناطة حيث شاع مذهب مالك بلاد الأندلس جميعها، حيث ينقل لنا الشيخ محمد أبو
زهرة قول القاضي عياض في بيان البلاد التي انتشر بها مذهب مالك فيقول " غلب
مذهب مالك على الحجاز والبصرة ومصر، وما والاها من بلاد أفريقية والأندلس وصقلية
والمغرب الأقصى إلى بلاد من أسلم من السودان إلى وقتنا هذا، وظهر ببغداد ظهوراً
كثيراً ثم ضعف بعد أربعمائة سنة، وظهر بنيسابور، وكان بها وبغيرها أئمة
ومدرسون..."، فتتلمذ على يد مشايخها وتميز بالفهم العميق، مما أهله بعد ذلك
أن يخرج كنوزه للناس ما لم يفعله سواه من مشايخ هذا المذهب، وهو الذي كشف الحجاب
عما قصد إليه مالك ولم يعبر عنه صراحة بل وضع أسس بنيان شامخ جاءت مدرسة الشاطبي
المقصدية ثمرة من ثماره، ثم نظرته للتعليل ثمرة أخرى.
عن ويكيبيديا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق