حكم المحكمة
الابتدائية كلميم
عدد 1913/06
ملف أسري عدد
334/06
بتاريخ
22/03/2007
القاعدة:
· " محض اللجوء إلى القضاء لحل نزاع يخاف منه الشقاق
يعتبر قرينة على وجوده – نعم.
·
مناقشة ما أثاره
طالب التعويض من كونه قد أصابه أذى بعد أن وجد زوجته ثيبا عند الدخول بها، وبأنه
باغتها بمعية شخص آخر في بيته وبأنها ترقص في الأماكن العامة يعتبر تحصيل حاصل ولا
يتوقف الفصل في دعوى التعويض على مناقشته وعلى فرض صحته فإن الطالب قد رضي به
بدليل إصراره على استمرار العلاقة الزوجية مع المطلوبة في التعويض، ثم إن ذلك
سيكون مجديا لو كان المركز القانوني لمثير الدعوى هو المدعي في دعوى الشقاق لا
المدعى عليه. "

ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق